أولا: الطعن بالتعـــــــــــرض:
1-تعريف الطعن بالتعرض:
وهو طريق يستطيع فيه المحكوم عليه غيابيا القيام بعرض الدعوى من جديد أمام
نفس المحكمة التي أصدرت الحكم في حقه، وهذا النوع من الطعون مقتصر فقط على
المخالفات والجنح.
يحدد أجل التعرض في عشرة أيام ويبتدئ من تاريخ التبليغ، وهو أجل كامل لا يتم
احتساب اليوم الأول وكذلك اليوم الأخير.
ويبقى أجل التعرض ساريا إلى حين تقادم العقوبة إذا لم يثبث أن المعني بالأمر
له علم بالحكم الغيابي.
ويقدم التعرض على شكل تصريح من المحكوم عليه غيابيا اما كتابة او شفويا،
ولقد منحت المسطرة الجنائية إمكانية التصريح به من طرف دفاع المتهم.
ولا يتم قبول التعرض إلا بعد تبليغ الحكم الغيابي بالوسائل والطرق
القانونية، وأيضا يجب أن يكون منطوق الحكم هو العقوبة وليس البراءة.
وإذا قام كاتب الضبط برفض تلقي الطعن بالتعرض رفع الأمر الى رئيس
المحكمة أو الرئيس الأول ويقوم بإصدار الأمر لكاتب الضبط لتلقيه ويقوم هذا
الأخير بتنفيذ الأمر طبقا لمقتضيات المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية.
يتم إلغاء التعرض في حالة تخلف المتعرض بعد تسليمه للإستدعاء الجديد عقب
تعرضه، وذلك ما لم يكن له أي عذر مشروع ومقبول وفي حالة توفر العذر
أمكن تأخير القضية الى حين حضوره، وإذا تم رفض عذره فيمكنه التمسك به أمام
المحكمة الأعلى درجة.
ولقد نصت المادة 394 قانون المسطرة الجنائية بشكل صريح على أنه لا يقبل تعرض
على تعرض سابق.
وتجدر الإشارة الى أنه إذا كان الحكم أو المقرر يتضمن أكثر من وصف كأن يكون
غيابيا في حق بعض الأطراف وحضوريا في حق البعض الآخر، فإن الطعن بالتعرض في
هذه الحالة لا يكون متاحا إلا بالنسبة لمن كان الحكم أو القرار غيابيا في حقه
فقط دون سواه.
2-إجراءات التعرض:
طبقا لمقتضيات الفصل 131 من قانون المسطرة المدنية يقدم التعرض باستدعاء
المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول
31.37.38.39 من قانون المسطرة المدنية.
كما ينص الفصل 130من نفس القانون على مايلي:
"يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الإبتدائية إذا لم
تكن قابلة
للإستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات
الفصل 54.
يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه
في التعرض".
من خلا ل مضمون الفصل 130 أعلاه يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة
عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للإستئناف. ويجب تقديم التعرض في
غضون عشرة أيام من تاريخ التبليغ وفقا للفصل 54.
كما يجب أيضا أن تتضمن وثيقة التبليغ تنبيها للطرف بأن حقه في التعرض يسقط
بانقضاء الأجل المحدد.
وهكذا فإن التعرض يكون في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله
أو في صورة تصريح يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط الذي يحرر
به محضر يوقع عليه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية التوقيع.
3-آثار التعرض:
طبقا لمقتضيات الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية المعمول بظهير 10/19/1993
فالتعرض يوقف تنفيذ الحكم الغيابي، ما لم يُؤمر بخلاف ذلك في الحكم. وفي حالة
الأمر بتنفيذ الحكم الغيابي، يمكن للمحكوم عليه تقديم طلب لإيقاف التنفيذ
المعجل. ويتم البت في طلب إيقاف التنفيذ من قبل غرفة المشورة وفقا لمقتضيات
الفصل 147 من نفس القانون.
فأهم أثر يتوقف على تقديم التعرض هو وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر عن
المحكمة التي فصلت في الموضوع.
ثانيا: الطعن بالإستئنـــاف:
1-مفهوم الإستئناف:
يُعرف الإستئناف بأنه تظلم قانوني يتيح للمحكوم عليه الطعن في حكم صادر ضده
من محكمة الدرجة الأولى، وذلك أمام محكمة الدرجة الثانية.
ويهدف الطعن بالإستئناف إلى إعادة النظر في الحكم من الناحيتين الموضوعية
والقانونية، تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين.
2-آجال الطعن بالإستئناف:
يُحتسب أجل الإستئناف كاملا، أي لا يُحتسب فيه اليوم الأول ولا اليوم
الأخير. وفي حالة مصادفة اليوم الأخير لعطلة، يُمدد الأجل إلى يوم العمل
التالي. وبالرجوع الى مقتضيات المسطرة الجنائية نجد أن هناك اجلين للطعن
بالإستئناف هما:
أ-الأجل الأصلي:
ومدته عشرة أيام وتبتدأ من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للنيابة العامة،
والمتهم الحاضر أو بحضور ممثله، وتاريخ التوصل بالحكم للشخص نفسه أو في موطنه
إذا كان غيابيا أو بمثابة حضوري. وفي اليوم الموالي لصدور الحكم بخصوص
الأحكام التي لها علاقة بالإفراج المؤقت.
أما فيما يخص الوكيل العام للملك فله أجل ستين يوما وتبتدأ من تاريخ النطق
بالحكم.
ب-الأجل الإضافي:
ومدته خمسة أيام، ويُمنح للأطراف الذين لم يستأنفوا خلال الأجل الأصلي، وذلك
في حالة استئناف أحد الأطراف الأخرى ضمن الأجل القانوني.
أما في حالة إذا لم يتم الإستئناف داخل الأجل الأصلي فالإستئناف داخل الأجل
الإضافي لا يتم قبوله.
3-كيفية تقديم الإستئناف:
يقدم التصريح بالإستئناف أمام المحكمة الإبتدائية المصدرة للحكم بكتابة
الضبط لديها، وفق نموذج يضم عدة بيانات كتاريخ التصريح، وتاريخ الحكم ورقمه،
واسم كاتب الضبط الذي تلقاه، واسم المصرح والتوقيع وذلك طبقا لمقتضيات المواد
141 و142 من قانون المسطرة المدنية.
4-الأحكام القابلة للطعن بالإستئناف:
أ-الأحكام التي تتجاوز قيمة النزاع فيها ثلاثة آلاف درهم:
وهذا يعني أن الأحكام الصادرة في قضايا ذات قيمة مالية تزيد عن هذا المبلغ
يمكن استئنافها.
ب-الأحكام التي لا يمكن تحديد أو تقدير قيمة النزاع فيها:
ويشمل ذلك القضايا التي لا تتعلق بمبالغ مالية محددة، مثل بعض القضايا
المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ت-الأحكام التمهيدية التي تسبق الأحكام الفاصلة في الموضوع:
تعرف الأحكام التمهيدية بأنها تلك الأحكام التي تصدر قبل الحكم النهائي، مثل
الأحكام التي تأمر بإجراء خبرة أو معاينة.
ولا يمكن استئناف هذه الأحكام بشكل مستقل، بل يجب استئنافها مع الحكم
النهائي في الموضوع.
ج-الأحكام التأويلية أو التفسيرية:
وهي الأحكام التي تصدر لتوضيح حكم سابق.
ولا يمكن استئنافها إلا إذا كان الحكم الأصلي الذي تم تفسيره قابلا
للإستئناف.
د-الأحكام التي تسجل باتفاق الأطراف وتثبت العقود القضائية:
ويمكن استئناف هذه الأحكام إذا كان هناك نزاع حول وجود الإتفاق بين
الأطراف.
ذ-الأحكام التي تدخل في العمل الولائي للمحكمة:
ويشمل ذلك الأحكام الصادرة في بعض القضايا التي لا تنطوي على نزاع حقيقي بين
الأطراف. كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة في المنازعات من طرف
المتعرضين الخارجين عن الخصومة.
ح-الأوامر المبنية على طلب:
وهي الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف.
ولا يمكن استئناف هذه الأوامر إلا في حالة الرفض.
5-آثار الطعن بالإستئناف:
يرتب على هذا النوع من الطعون أثرين رئيسيين وهما:
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ونقل النزاع من المحكمة الإبتدائية إلى محكمة
الإستئناف.
أ-الأثر الموقف:
ينص الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية على أن الإستئناف يوقف تنفيذ الحكم
الإبتدائي المطعون فيه. ويستثنى من ذلك حالة الأمر بالتنفيذ المعجل، وفقا
للشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
وهذا يعني أن تقديم استئناف قانوني صحيح يؤدي تلقائيا إلى تعليق تنفيذ الحكم
الصادر من المحكمة الإبتدائية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ب-الأثر الناقل:
ويعني هذا الأثر أن الإستئناف ينقل النزاع برمته من المحكمة الإبتدائية إلى
محكمة الإستئناف. ويشمل النقل جميع عناصر الدعوى، سواء كانت واقعية أو
قانونية.
وهذا يعني أن محكمة الإستئناف تصبح مختصة بالنظر في القضية من جديد، ولها
سلطة مراجعة الوقائع والقانون وتعديل الحكم أو إلغائه.
-------------------------------------
لائحة المراجع:
-قانون المسطرة المدنية.
-الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية للدكتور عبد الكريم الطالب.