أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

طرق الطعن العادية في التشريع المغربي


تنقسم طرق الطعن العادية الى الطعن بالتعرض والطعن بالإستئناف.

1: الطعن بالتعـــــــــــرض:  

وهو طريق يستطيع فيه المحكوم عليه غيابيا القيام بعرض الدعوى من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم في حقه، وهذا النوع من الطعون مقتصر فقط على المخالفات والجنح.
يحدد أجل التعرض في عشرة أيام  ويبتدئ من تاريخ التبليغ، وهو أجل كامل لا يتم احتساب  اليوم الأول وكذلك اليوم الأخير.
ويبقى أجل التعرض ساريا إلى حين تقادم العقوبة إذا لم يثبث أن المعني بالأمر له علم بالحكم الغيابي.
ويقدم التعرض على شكل تصريح من المحكوم عليه غيابيا اما كتابة او شفويا، ولقد منحت المسطرة الجنائية إمكانية التصريح به من طرف دفاع المتهم.
ولا يتم قبول التعرض إلا بعد تبليغ الحكم الغيابي بالوسائل والطرق القانونية، وأيضا يجب أن يكون منطوق الحكم هو العقوبة وليس البراءة. 
وإذا قام كاتب الضبط برفض  تلقي الطعن بالتعرض رفع الأمر الى رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ويقوم بإصدار الأمر لكاتب الضبط لتلقيه ويقوم هذا الأخير بتنفيذ الأمر طبقا لمقتضيات المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية.
يتم إلغاء التعرض في حالة تخلف المتعرض بعد تسليمه للإستدعاء الجديد عقب تعرضه، وذلك ما لم يكن له أي عذر مشروع  ومقبول وفي حالة توفر العذر أمكن تأخير القضية الى حين حضوره، وإذا تم رفض عذره فيمكنه التمسك به أمام المحكمة الأعلى درجة.
ولقد نصت المادة 394 قانون المسطرة الجنائية بشكل صريح على أنه لا يقبل تعرض على تعرض سابق.
وتجدر الإشارة الى أنه إذا كان الحكم أو المقرر يتضمن أكثر من وصف كأن يكون غيابيا في حق بعض الأطراف وحضوريا في حق البعض الآخر، فإن الطعن بالتعرض في هذه الحالة لا يكون متاحا إلا بالنسبة لمن كان الحكم أو القرار غيابيا في حقه فقط دون سواه.

2: الطعن بالإستئنـــاف: 

يمكن تعريفه بأنه تظلم يتقدم به المحكوم عليه للطعن في حكم صدر في حقه من محكمة درجة أولى أمام محكمة درجة ثانية للنظر في الحكم من جديد من الناحية الموضوعية والناحية القانونية طبقا لمبدأ التقاضي على درجتين.
ويعتبرآجال الطعن بالإستئناف كاملا بمعنى لا يتم احتساب اليوم الأول والأخير، وفي حالة  صادف اليوم الأخير يوم عطلة فإن هذا الأخير لايتم احتسابه ويعوض بيوم العمل الموالي.
وبالرجوع الى مقتضيات المسطرة الجنائية نجد أن هناك اجلين للطعن بالإستئناف هما:
الأجل الأصلي ومدته عشرة أيام وتبتدأ من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للنيابة العامة، والمتهم الحاضر أو بحضور ممثله، وتاريخ التوصل بالحكم للشخص نفسه أو في موطنه إذا كان غيابيا أو بمثابة حضوري.
وفي اليوم الموالي لصدور الحكم بخصوص الأحكام التي لها علاقة بالإفراج المؤقت .
أما فيما يخص الوكيل العام للملك فله أجل ستين يوما وتبتدأ من تاريخ النطق بالحكم.
الأجل الإضافي ومدته خمسة أيام  تمنح للأطراف التي لم تقم بالاستئناف داخل الأجل الأصلي، إذا قام أحد الأطراف الأخرى بالاستئناف داخل الأجل القانوني، أما في حالة إذا لم يتم الإستئناف داخل الأجل الأصلي فالإستئناف داخل الأجل الإضافي لا يتم قبوله.
ويقدم التصريح بالإستئناف أمام المحكمة الإبتدائية المصدرة للحكم بكتابة الضبط لديها، وفق نموذج يضم عدة بيانات كتاريخ التصريح، وتاريخ الحكم ورقمه، واسم كاتب الضبط الذي تلقاه، واسم المصرح والتوقيع وذلك طبقا لمقتضيات المادة  141 و142 من قانون المسطرة المدنية.
-------------------------------------
لائحة المراجع:
-قانون المسطرة المدنية.
تعليقات