سوف نتحدث في هذا المقال عن المسؤولية المدنية وأنواعها والفرق بين المسؤولية التقصيرية والعقدية وسنشير أيضا إلى موقف الفقه والقضاء من أحكام المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وذلك وفق المنهجية التالية:
مقدمة:
لم يخلق الإنسان في هذا الكون أسير إرادة، ولا سيدا مطلقا يتصرف وفق هواه، بل هو مزيجٌ فريدٌ من التسيير والتخيير. فمنذ ولادته، يحمل في طياته أثمن الصفات وأخطرها، سواء على مستوى العقل أو الذات أو القدرة. وهذه الصفات، التي وهِبها الله للإنسان، ألزمته بتحمل المسؤولية ضمانا للحقوق وأداء للواجبات. ومع تطور الحياة العملية وتشعب فروع العلم، التي أفرزت أساليب وتقنيات متطورة في شتى المجالات الإقتصادية والتقنية والإجتماعية، أصبح لزاما على الإنسان مواكبة هذا الركب الحضاري وتنظيم هذه الميادين العملية من خلال إخضاعها لأنظمة داخلية وضوابط قانونية، مما أدى إلى تطور مفهوم المسؤولية من التعريف النظري العام إلى التعريف العملي التطبيقي.
إن العمل مقرون بالخطأ، فالكمال لله وحده والمسؤولية كمفهوم تعني التزام الشخص بتحمل نتائج أفعاله، هذا الإلتزام يتنوع حسب طبيعة الفعل؛ فإذا كان الفعل مخالفا للقانون، نتحدث عن مسؤولية قانونية، وإذا كان مخالفا للأعراف والقيم، نتحدث عن مسؤولية أدبية.
يعتبر غياب المسؤولية من الأسباب التي تؤدي إلى الفوضى وعدم الإستقرار الإجتماعي، ولا يتحقق الأمن الإجتماعي إلا بوجود نظام مسؤولية مدنية فعال. فكلما زادت مسؤولية الأفراد عن أفعالهم، كلما قلت الفوضى في المجتمع. وتعتبر المسؤولية المدنية هي فرعا من القانون المدني، وتزداد أهميتها وتعقيدها مع التطور الإقتصادي وانتشار التأمين.
تتحقق المسؤولية المدنية عندما يرتكب شخص خطأ يتسبب في ضرر للآخرين، ويلزم القانون هذا الشخص بتعويض المتضرر.
كما تعتبر المسؤولية المدنية ضريبة للتطور الحضاري في المجتمعات الحديثة. وهي تعني المساءلة والمحاسبة عن الأفعال المخالفة للمعايير الإجتماعية. وتنقسم المسؤولية إلى واجبات قانونية وأدبية، فالقانونية تنقسم بدورها إلى جنائية ومدنية، ففي حالة المسؤولية الجنائية، يكون مرتكب الفعل الضار مسؤولا أمام الدولة، بصفتها ممثلة للمجتمع، ويكون جزاؤه عقوبة توقع عليه باسم المجتمع، زجرا له وردعا لغيره. أما المسؤولية المدنية، فلا يمكن حصرها، ولكن يشملها مبدأ عام يتمثل في تعويض المتضرر عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية بسبب خطأ الغير طبقا لمقتضيات المادة 77 من قانون الإلتزامات والعقود، حيث يصعب حصر الأفعال التي تستوجب المسؤولية. فالعمل غير المشروع متعدد الصور والمجالات، وكذلك الشأن في مجال العقود. كما أن انتشار التأمين في مجال المسؤولية المدنية كان له أثر بالغ، حيث تضاعف عدد دعاوى المسؤولية، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على فكرة التعويض عن الضرر التي ترسخت في المجتمع، حتى أصبح الحديث عن الضرر أساسا للمسؤولية، وليس الخطأ.
ويتضح من هذا أن المسؤولية المدنية ليست ذات أهمية في القانون فحسب، بل تتجه إلى احتواء كل قواعد القانون، إذ أن المبدأ العام الذي أقرته معظم التشريعات في مجال المسؤولية المدنية، أقره المشرع المغربي في المادة 77 من قانون الإلتزامات والعقود التي تنص على ما يلي:"كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر". هذه المادة تشير بوضوح إلى العناصر التي تتحقق بها المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية.
والمسؤولية المدنية تنشأ إما عن الإخلال بعقد (مسؤولية عقدية)، أو عن فعل يضر بالآخرين (مسؤولية تقصيرية). وفي كلتا الحالتين، لا تتحقق المسؤولية إلا بتوفر ثلاثة أركان أساسية: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما.
الفقرة الأولى:مفهوم المسؤولية المدنية وأهميتها:
أولا: تعريف المسؤولية المدنية:
يعتبر الفقيه البلجيكي سانكتيليت أول من استخدم مصطلح "المسؤولية" في بداية القرن الثامن عشر. وقبل ذلك كان يستخدم مصطلح "العمل غير المشروع".
أما في الفقه الإسلامي فيستخدم مصطلح "الضمان" ليشمل جميع أنواع المسؤولية.
وتختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية، حيث تركز الأولى على التعويض، بينما تركز الثانية على العقاب.
كما يعتبر قانون الإلتزامات والعقود المغربي هو المرجع الأساسي الذي ينظم أحكام المسؤولية المدنية.
إن مفهوم المسؤولية مرتبط بصفة عامة بقدرة الشخص على تحمل الواجبات الملقاة على عاتقه أو على عاتق من يتولى الإشراف عليه والنتائج المترتبة عنها، بمعنى آخر أن المسؤولية هي قيام شخص ما بعمل مخالف ويترتب عن هذا العمل عقاب، وهذا العمل المخالف يمكن أن يكون أخلاقيا يستوجب جزاءا أدبيا، أو قانونيا يستوجب جزاءا قانونيا.
أما فيما يخص مفهوم المسؤولية في المجال المدني، فتعني المحاسبة عن الفعل أو السلوك الذي يسبب ضررا للغير، وذلك من خلال إلزام المخطئ الذي تسبب في الضرر بأداء التعويض للطرف المتضرر.
ثانيا:أهمية المسؤولية المدنية:
تتجلى أهمية المسؤولية المدنية في ما يلي:
-يهدف نظام المسؤولية المدنية إلى جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قدر الإمكان.
-تستند المسؤولية المدنية إلى مبادئ العدالة والإنصاف، حيث يلتزم كل شخص بعدم الإضرار بالآخرين.
-المسؤولية المدنية هي وسيلة قانونية لإنصاف المتضررين والحفاظ على النظام الإجتماعي.
-يلزم المخطئ بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية أو معنوية.
-تشمل المسؤولية المدنية التعويض عن ضياع المنافع، وتلف الأموال، والأضرار الجسدية والنفسية، والإخلال بالإلتزامات العقدية.
الفقرة الثانية:أنواع المسؤولية المدنية بالمغرب:
إن المسؤولية المدنية في المغرب إما أن تكون مسؤولية عقدية ويكون مصدرها الإرادة والتي تنشأ نتيجة الإخلال بإلتزام يكون مصدره العقد، وإما أن تكون مسؤولية تقصيرية ويكون مصدرها القانون، وتنشأ نتيجة الإخلال بإلتزام يكون مصدره العمل غير المشروع. وتنقسم المسؤولية المدنية بالمغرب إلى قسمين:
أولا: المسؤولية العقدية:
1-تعريف المسؤولية العقدية:
يقصد بالمسؤولية العقدية الجزاء المترتب على الإخلال بالإلتزامات التعاقدية طبقا لما عبر عنه المشرع المغربي في المادة 263 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على ما يلي: "يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين".
إن المسؤولية العقدية يكون مصدرها الإرادة والتي تنشأ نتيجة إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته التعاقدية ويكون مصدر هذه المسؤولية أيضا هو العقد المبرم بين الأطراف.
وتخضع المسؤولية العقدية لأحكام قانون الإلتزامات والعقود المغربي.
ويمكن للأطراف الإتفاق على شروط المسؤولية العقدية في العقد، ولكن لا يجوز لهم الإتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية عن الأخطاء الجسيمة.
2-أركان المسؤولية العقدية:
تتمثل أركان المسؤولية العقدية في ثلاثة أركان وهي:
أ-الركن الأول:الخطأ العقدي:
ويتمثل في الخطأ الذي صدر من جانب المدين ويعبر عنه بعدم تنفيذه للإلتزام الصادر عن العقد الصحيح.
ب-الركن الثاني:الضرر:
ويتجلى في ضرر لحق الدائن بسبب الخطأ الذي ارتكبه المدين بمعنى يجب أن يكون هناك ضرر لحق الدائن نتيجة خطأ المدين.
ت-الركن الثالث: العلاقة السببية:
ويتمثل هذا الركن في وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر بمعنى يجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين خطأ المدين والضرر الذي لحق الدائن.
ثانيا: المسؤولية التقصيرية:
1-تعريف المسؤولية التقصيرية:
تترتب المسؤولية التقصيرية على مجرد الإخلال بالواجبات القانونية طبقا لمقتضيات المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على ما يلي:"كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر".
إن المسؤولية التقصيرية يكون مصدرها القانون، وتنشأ نتيجة الإخلال بإلتزام يكون مصدره العمل غير المشروع ويتجلى الأساس في المسؤولية التقصيرية في كونها مسؤولية تقوم على خطأ يجب إثباته، وتتمثل في أن أي شخص تسبب في ضرر لغيره وجب عليه جبر الخطأ، ولهذا فالقاعدة العامة تفرض عدم الإضرار بالغير، وأي إخلال بهذا الواجب القانوني العام يعتبر خطأ يلزم فاعله التعويض عن الضرر الذي لحق الطرف المتضرر بسبب ذلك الخطأ، سواء أكان الضرر نفسيا أو ماليا.
وتخضع المسؤولية التقصيرية لأحكام قانون الإلتزامات والعقود المغربي.
وتشمل المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن الأفعال الشخصية، والمسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن الأشياء.
2-أركان المسؤولية التقصيرية:
تنقسم أركان المسؤولية التقصيرية إلى ثلاثة أركان وهي:
أ-الركن الأول:الخطأ التقصيري:
ويتمثل في إخلال الشخص بواجباته القانونية العامة، مثل واجب عدم الإضرار بالآخرين.
ب-الركن الثاني:الضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر لحق المتضرر نتيجة خطأ المسؤول.
ت-العلاقة السببية:
يجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين خطأ المسؤول والضرر الذي لحق المتضرر.
الفقرة الرابعة: التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:
بعض الفقه يرى أنه لا تمييز بين المسؤوليتين هؤلاء هم أنصار نظرية وحدة المسؤولية بينما يرى آخرون أن هناك اختلافا بينهما وهم أنصار مذهب ازدواج المسؤولية.
أولا:فكرة ازدواج المسؤولية:
يشكل أنصار نظرية ازدواجية المسؤولية الاتجاه الحديث، وهم يقولون بأن فرق بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية.
ويجملون هذه الفروق في النقاط التالية:
1-من حيث الأهلية:
يشترط في المسؤولية العقدية أهلية الرشد أما في غالبية العقود التقصيرية فيكفي أهلية التمييز.
2-من حيث الإثبات:
في المسؤولية العقدية يتحمل المدين عبء اثبات أنه قام بالتزامه العقدي بعد أن يثبت الدائن وجود الحق، أما في المسؤولية التقصيرية فالدائن هو الذي يثبت أن المدين قد ارتكب عملا غير مشروع.
3-من حيث التقادم:
تتقادم الدعوى في المسؤولية التقصيرية بمرور 15 سنة طبقا لمقتضيات الفصل 106 من قانون الإلتزامات والعقود أما المسؤولية العقدية فتتقادم مبدئيا بمرور خمسة عشر سنة باستثناء بعض الحالات كقضايا عقد النقل الجوي حيث ينص الفصل 220 من المرسوم المنظم للطيران المدني (7 صفر1382 الموافق ل 10 يوليوز 1962)، على أن الأجل سنتان تبتدئ من اليوم الذي وصلت فيه الطائرة أو الذي كان يجب أن تصل فيه الى المكان المحدد لها.
وكذلك في قضايا النقل البحري فالدعاوى الناتجة عن عقدة كراء السفينة تنقضي بمرور سنة واحد طبقا لمقتضيات الفصل 263 من القانون البحري.
4-من حيث الإعذار:
في المسؤولية العقدية يشترط إعذار المدين ما عدا في حالات استثنائية أم المسؤولية التقصيرية فلا يشترط فيها إعذار المدين.
من حيث التعويض :
في المسؤولية العقدية لا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر المتوقع الحصول أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا أم غير متوقع.
5-من حيث التضامن:
لا تضامن في المسؤولية العقدية، إلا إذا اتجهت إليه إرادة المتعاقدين صراحة وذلك ما أكد عليه المشرع في الفصل 164 من قانون العقود والإلتزامات الذي جاء فيه"التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشى للإلتزام أو عن القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة ".
أما فيما يخص المسؤولية التقصيرية فإن التضامن ثابت بحكم القانون في حال تعدد المسؤولين.
6-من حيث درجة الخطأ:
فيما يخص المسؤولية العقدية إذا كان الإلتزام بتحقيق غاية تقوم المسؤولية عند تحقق النتيجة وإذا كان الالتزام ببذل عناية فلا تقوم المسؤولية عن الخطأ اليسير أما المسؤولية التقصيرية فهي تقوم دائما سواء كان الخطأ جسيما أو يسيرا.
7-من حيث الإعفاء من المسؤولية:
في المسؤولية العقدية يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية، أما في المسؤولية التقصيرية فلا يمكن الاتفاق مسبقا على مخالفة قواعدها والسبب راجع لكونها مرتبطة بالنظام العام.
8-من حيث الإختصاص القضائي:
في المسؤولية العقدية تختص المحاكم المدنية فيها دائما والمحكمة المختصة هي محكمة المدعى عليه ما لم يتفق الأطراف على محكمة أخرى أو لم يقم القانون بتعيين الاختصاص كما هو الشأن في القانون التجاري أما المسؤولية التقصيرية قد تنظر فيها محاكم الاستئناف إذا كان الفعل يعتبر جريمة، والمحكمة المختصة في المسؤولية التقصيرية هي محكمة المدعى عليه كأصل عام.
9-من حيث القانون الواجب التطبيق:
فيما يخص المسؤولية العقدية إذا اختلف موطن المتعاقدين فالقانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد إلا إذا اتفق الطرفان على قانون آخر، أما المسؤولية التقصيرية فالقانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي وقع فيها الضرر.
ثانيا:فكرة وحدة المسؤولية:
يعتبر الفقيه بلانيول من أهم المناصرين لهذه النظرية وهي تقوم على فكرة مفادها أنه لا محل للتمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، فكلاهما جزاء لإلتزام سابق، هذا الجزاء إما أن يكون عقديا وإما أن يكون التزاما قانونيا، وفي كلتا الحالتين تتحقق المسؤولية لسبب واحد هو إخلال المدين بهذا الالتزام، فالمسؤوليتان تتحدان في السبب والنتيجة ، فتكون طبيعتهما واحدة ولا مجال للتفريق بينهما.
الفقرة الخامسة: موقف الفقه والقضاء من أحكام المسؤولية التقصيرية والعقدية:
فيما يخص موقف الفقه، فقد ذهب غالبيته طوال القرن التاسع عشر إلى الآن إلى أن المسؤولية التقصيرية والعقدية متميزتان كل التمييز بطبيعة أحكامها. وقد رأى بعضهم قصر مصطلح المسؤولية على أحوال المسؤولية التقصيرية، ورفض عبارة المسؤولية العقدية، مقترحين مصطلح الضمان.
وبالنسبة لموقف القضاء، سواء في المغرب أو فرنسا، لم يميز في العديد من القرارات الصادرة عنه بين الخطأ العقدي والخطأ التقصيري، حيث طبق أحكام المسؤولية التقصيرية على أخطاء صادرة في أحد المتعاقدين، والعكس صحيح بالنسبة للمسؤولية العقدية. فعلى مستوى القضاء الفرنسي، مثلا، نجد قرارات قضائية حديثة صادرة عنه تؤكد ذلك، ونفس الإتجاه سار عليه القضاء المغربي في حكم صادر عن محكمة أنفا بالبيضاء، إلى أن العلاقة بين صاحب الحمام والزبون الذي حصل له ضرر إثر انزلاقه بالحمام تخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية واعتبرت صاحب الحمام حارسًا له، وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف، وعندما عرض الحكم على المجلس الأعلى، نقض الحكم واعتبر العلاقة بين صاحب الحمام والزبون هي علاقة تعاقدية تخضع لمقتضيات المسؤولية العقدية.
---------------------
لائحة المراجع:
-قانون الإلتزامات والعقود.
-محاضرا في مادة المسؤولية المدنية للأستاذ حسن رقيب.