في هذا المقال سوف نتحدث عن تكوين واختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية بالمغرب وفق المنهجية التالية:
الفقرة الأولى :تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية:
أولا:المحكمة التجارية:
1-تعريف المحكمة التجارية:
هي محكمة متخصصة تنظر في النزاعات التجارية، أنشئت لتوفير قضاء متخصص وسريع في هذا المجال.
وتوجد عدة محاكم تجارية في مختلف المدن المغربية، وتخضع لتنظيم قانوني محدد.
2-تكوين المحكمة التجارية:
أ-الرئاسة والقضاء:
تتكون من رئيس ونواب للرئيس، وقضاة وهم المسؤولون عن إصدار الأحكام في القضايا المعروضة.
ب-النيابة العامة:
تتألف من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وتمثل الحق العام في القضايا التي تتطلب ذلك.
ت-كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة:
تتولى الأعمال الإدارية والقضائية، مثل تسجيل القضايا، وإعداد الملفات، وتنفيذ الأحكام.
ج-الغرف:
يجوز تقسيم المحكمة التجارية إلى عدة غرف متخصصة حسب طبيعة القضايا، لتسهيل التعامل معها.
ومع ذلك، يمكن لأي غرفة النظر في جميع القضايا المعروضة على المحكمة.
د-قاضي التنفيذ:
يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام، لضمان تطبيقها الفعلي.
3-أهمية المحاكم التجارية:
تتجلى أهمية المحاكم التجارية فيما يلي:
-تساهم في توفير بيئة قضائية متخصصة وفعالة للبت في النزاعات التجارية.
-تعزز الثقة في النظام القانوني والتجاري، وتشجع على الإستثمار.
-تساهم في تسهيل المعاملات التجارية، وتوفير الحماية القانونية للأطراف المعنية.
ثانيا:محكمة الإستئناف التجارية:
1-تعريف محكمة الإستئناف التجارية:
هي درجة ثانية من التقاضي في النزاعات التجارية، تنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية الإبتدائية. وتهدف إلى ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل في القضايا التجارية.
2-تكوين محكمة الإستئناف التجارية:
أ-الرئاسة والقضاء:
تتكون من رئيس أول، ورؤساء غرف، ومستشارين، وهم المسؤولون عن إصدار الأحكام في القضايا المستأنفة.
ب-النيابة العامة:
تتألف من وكيل عام للملك، ونواب له، وتمثل الحق العام في القضايا التي تتطلب ذلك.
ت-كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة:
تتولى الأعمال الإدارية والقضائية، مثل تسجيل الاستئنافات، وإعداد الملفات، وتنفيذ الأحكام.
ج-الغرف:
يجوز تقسيم المحكمة إلى غرف متخصصة حسب طبيعة القضايا، لتسهيل التعامل معها.
ومع ذلك، يمكن لأي غرفة النظر في جميع القضايا المعروضة على المحكمة.
3-تشكيلة الجلسات:
تعقد المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ويساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
4-أهمية محكمة الإستئناف التجارية:
تتجلى أهمية محكمة الإستئناف التجارية فيما يلي:
-تضمن حق التقاضي على درجتين، مما يوفر فرصة لتصحيح الأخطاء المحتملة في الأحكام الابتدائية.
-تعزز الثقة في النظام القضائي التجاري.
-تساهم في توحيد الإجتهاد القضائي في القضايا التجارية.
الفقرة الثانية:اختصاص المحاكم التجارية:
أولا:الإختصاص النوعي:
تختص المحاكم التجارية بالنظر فيما يلي :
1-الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.
2-الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
3-الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.
4-النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.
5-النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
ويستثنى من اختصاص المحاكم التجارية القضايا المتعلقة بحوادث السير.
يمكن للتاجر وغير التاجر الإتفاق على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من الأعمال التجارية.
يجور للأطراف الإتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من306إلى70-327 من قانون المسطرة المدنية.
المحاكم التجارية تختص بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، وتختص أيضا بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.
للمحكمة التجارية الحق في اصدار الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات شخصية أو عينية كافية.
استثناءا من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، من الواجب على المحكمة التجارية أن تبت وبحكم مستقل في الدفع بعدم الإختصاص النوعي المرفوع إليها داخل أجل ثمانية أيام.
خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ يمكن استئناف الحكم المتعلق بالإختصاص .
في اليوم الموالي لتقديم مقال الإستئناف يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الإستئناف التجارية.
تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام وتبتدئ من التاريخ الذي توصلت فيه كتابة الضبط بالملف.
إذا قامت محكمة الإستئناف التجارية بالبت في الإختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.
يتعين على كتابة الضبط توجيه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره.
لا يقبل قرار المحكمة أي طعن سواء كان عاديا أو غيرعادي.
تختص المحكمة التجـارية أيضا بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.
ثانيا:الإختصاص المحلي:
يكون الإختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. وإذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الإختصاص لمحكمة هذا المحل.
وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمملكة المغربية، فيمكن مقاضاته أمـام محكمـة موطن المدعي أو محل إقـامـة المدعي أو واحـد منهم وذلك في حـالة تعددهم. وإذا تعدد المدعى عليهم، فيمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
واستثناءا من أحكام الفصل 28 من قـانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى:
-فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها.
-فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الإجتماعي للشركة.
-فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.
ويمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.
-------------------------------
لائحة المراجع:
-قانون المسطرة المدنية.
-القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية.