في هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة تعيين قاضي تطبيق العقوبات وكذلك المهام
التي يقوم بها مع بيان دوره في الإكراه البدني وفق المنهجية التالية:
أولا :تعيين قاضي تطبيق العقوبات:
ثانيا :مهام قاضي تطبيق العقوبات:
ثالثا :دور قاضي تطبيق العقوبات في الإكراه البدني:
رابعا :دور قاضي تطبيق العقوبات في تحديد مدة الإكراه البدني:
أولا :تعيين قاضي تطبيق العقوبات:
يتم تعيين قاضي تطبيق العقوبات بمقتضى قرار وزير العدل والحريات من بين
قضاة المحكمة الإبتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد طبقا لمقتضيات
المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية .
ثانيا :مهام قاضي تطبيق العقوبات:
يقوم قاضي تطبيق العقوبات بالعديد من المهام من بينها:
1-يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتفقد السجناء على الأقل كل مرة في الشهر، وذلك من
أجل التأكد من صحة الإعتقال ومن حسن مسك سجلات الإعتقال، ويحرر محضرا بذلك
ويقوم بتوجيهه إلى وزير العدل والحريات.
2-يقوم قاضي تطبيق العقوبات بمسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتم تتبع وضعيتهم
،وتتضمن هذه البطاقات البيانات المتعلقة بهويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات
القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم.
3-يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد
بشروط.
4-كما يقوم قاضي تطبيق العقوبات أيضا بالموافقة على تطبيق الإكراه البدني.
ثالثا :دور قاضي تطبيق العقوبات في الإكراه البدني:
لا يتم تطبيق الإكراه البدني إلا بموافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من
توفر مجموعة من الشروط بعد تسلمه للملف من طرف وكيل الملك:
1-توجيه انذار من طرف طالب الإكراه إلى الطرف المراد تطبيق الإكراه البدني في
حقه وبقاء هذا الإنذار دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ
التوصل به.
2-تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يشير الى ايداع المكره في
السجن.
3-الإدلاء بما يثبت عدم امكانية التنفيذ على أموال المدين.
وكيل الملك لا يقوم بأمر أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المراد
تطبيق الإكراه البدني في حقه إلا بعد صدور قرار الموافقة على ذلك من طرف
قاضي تطبيق العقوبات.
رابعا :دور قاضي تطبيق العقوبات في تحديد مدة الإكراه البدني:
حسب القواعد العامة فإن المحكمة هي التي تقوم بتحديد مدة الإكراه البدني ولكن
استثناءا من القواعد العامة خولت مقتضيات المادة 644 من قانون المسطرة
الجنائية لقاضي تطبيق العقوبات تحديد مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين
المطلوب في حقه تطبيق الإكراه البدني في حالة الحكم بتضامن المدينين، على أن
يراعي في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين.