في هذا المقال سوف نتحدث عن تعريف القانون الجبائي وعلاقته بالقوانين الأخرى،كما سنتطرق لمفهوم الضريبة مع بيان خصائصها والقوانين التي تنظمها وذلك وفق المنهجية الآتية:
أولا: تعريف القانون الجبائي:
ثانيا: علاقة القانون الجبائي بالقوانين الأخرى:
1-علاقة القانون الجبائي بالقانون الدستوري:
2-علاقة القانون الجبائي بالقانون الإداري:
3-علاقة القانون الجبائي بالقانون المالي:
ثالثا: تعريف الضريبة:
رابعا: خصائص الضريبة:
1-الضريبة مبلغ من النقود:
2-الضريبة اقتطاع إجباري:
3-الضريبة واجب بدون مقابل:
4-الضريبة هدفها تحقيق المنفعة العامة:
خامسا: الأساس الدستوري للضريبة:
سادسا: القوانين الخاصة بتنظيم المادة الضريبية:
1-المدونة العامة للضرائب:
2-القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية:
3-قوانين المالية وقوانين المالية المعدلة لها:
أولا: تعريف القانون الجبائي:
عرف بعض الفقهاء القانون الجبائي بأنه "مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها وتطبيقها في مجتمع معين وزمان محدد". ويعرف القانون الجبائي أيضا بأنه "مجموعة من الضرائب والرسوم التي تفرضها الدول على أراضيها، ورعاياها وفقا لمجموعة من القواعد والتنظيم الفني.في سبيل الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ أهداف عامة محددة".
ثانيا: علاقة القانون الجبائي بالقوانين الأخرى:
1-علاقة القانون الجبائي بالقانون الدستوري:
يرتبط القانون الجبائي بالقانون الدستوري ارتباطا وثيقا، ذلك أنه لا يجب فرض الضرائب بما يخالف مقتضيات الوثيقة الدستورية لأن هذه الأخيرة تعتبر التشريع الأسمى في الدولة، وبالتالي فإن القانون الجبا ئي يستمد قواعده الأساسية من الدستور فالقانون الدستوري هو الذي قنن القواعد والمبادئ الأساسية لإقرار الضرائب، حيث يتوجب على المشرع الضربي إحترام ومراعاة هذه القواعد والمبادئ أثناء سن القوانين الضريبية، كما لا يجوز إنشاء الضرابب أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بقانون.
2-علاقة القانون الجبائي بالقانون الإداري:
القانون الإداري له صلة وثيقة بالقانون الجبائي لكونه ينظم علاقات الإدارة الضريبية بالملزمين، وينظم حقوقها وامتيازاتها، شأنه في ذلك شأن القانون الإداري الذي يحكم نشاط الدولة والسلطات العامة وعلاقاتها بكافة أفراد المجتمع، حتى أنه يمكن اعتبار القانون الجبائي نشأ وتطور في أحضان القانون الإداري، ثم استقل عنه لإتسامه بخصائص تميزه عن باقي فروع القانون العام، كما أن الإدارة الضريبية تتمتع بكافة الحقوق والإمتيازات المقررة للسلطات العامة الإدارية، وأن إحدى خصائص القانون الجبائي المتمثلة في مبدأ التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء مصدرها القانون الإداري.
3-علاقة القانون الجبائي بالقانون المالي:
يحدد ويسطر القانون المالي السياسة الإقتصادية والإجتماعية المزمع تنفيذها وتطبيقها خلال السنة المالية، كما يحدد الموارد المالية اللازمة لتمويل النفقات الواردة في الميزانية ، كما يرخص القانون المالي للإدارة الضريبية جباية مختلف الضرائب المقررة أو المنصوص عليها في الميزانية، ومن هذا المنطلق يكون القانون المالي محتضنا للقانون الضريبي ويعتبر إطارا له.
ثالثا: تعريف الضريبة:
لقد كانت الضريبة في البداية وسيلة مالية بحثة يقتصر دورها في تغطية النفقات العمومية ، فكان أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الأخيرة توفير عائدات مالية للدولة، حيث تغني الدولة عن اللجوء الى الإقتراض، فعندما كانت وظائف الدولة محدودة كان دور الضريبة يقتصر على الوظائف الأساسية للدولة دون غيرها، لكن مع توالي الأزمات الإقتصادية وجدت الدولة في الضريبة تلك الوسيلة التي تلعب دورا فعالا على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.
-وتعرف الضريبة على أنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات المحلية، بصورة نهائية، مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة.
-كما تعرف أيضا بكونها فريضة مالية إلزامية يلتزم الممول بدفعها إلى الدولة لتحقيق النفع العام، فهي عبارة عن تحويل جزء من المال من الإستخدام الخاص الى الإستخدام العام، بصرف النظر عما يعود عليه من نفع.
-ويقصد بها أيضا وسيلة لتوزيع الأعباء بين الأفراد توزيعا دستوريا وقانونيا تبعا لقدراتهم.
-كما تم تعريفها بأنها فريضة نقدية تفرضها الدولة إلزاميا دون أن يقابلها نفع خاص.
إذن الضريبة هي أداء نقدي يطلب من أشخاص طبيعيين أو معنويين حسب قدراتهم عن طريق السلطة، بصفة نهائية، وبدون مقابل خاص قصد تغطية التحملات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن التطور الذي شمل المجال الضريبي ، فإن الأداء يمكن أن يكون بطريقة رقمية، أي الأداء الإلكتروني للضريبة، ويمكن كذلك أن يتم بواسطة البطائق البنكية وغيرها من الوسائل الأخرى الجديدة. كما أن الخاضع للضرائب يمكنه أداء التزاماته الضريبية في الوكالات البنكية والوكالات المسموح لها بذلك.
رابعا: خصائص الضريبة:
1-الضريبة مبلغ من النقود:
يتم أداء الضريبة بواسطة النقود إلا في حالات استثنائية كما كان عليه الأمر في السابق حيث كانت الضريبة تجبى بطريقة عينية.
2-الضريبة اقتطاع إجباري:
بمعنى أنه ليس للفرد خيار في الضريبة بل هو ملزم بأدائها، وفي حالة مخالفته فإن الدولة تتدخل عبر استخدام مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تحمل مديني الدولة والجماعات الترابية على أداء ما بذمتهم من ديون.
3-الضريبة واجب بدون مقابل:
لا يقابل أداء الضريبة حصول الملزم على خدمة معينة أو منفعة خاصة، فلا يمكن للخاضع للضريبة أن ينتظر الإستفادة من أي مقابل خاص جراء أدائه للضريبة، وإنما تكون استفادته بكيفية غير مباشرة وذلك من خلال انتفاعه من الخدمات التي تأديها المرافق العامة، ولقد تعددت النظريات حول مبررات فرض الضريبة على المواطنين بدون مقابل ومن بينها:
=نظرية التعاقد حيث نادى فلاسفة القرن 18 بأن الضرٌبة تتأسس على فكرة وجود علاقة تعاقدية بين الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى، فقد ذهبت نظرية العقد الإجتماعي إلى أن الضريبة تؤخذ صفة تعاقدية بين الفرد والدولة حيث كانت تدفع للدولة مقابل الأمن والعدل وسائر الخدمات الأخرى، أما مونتسكيو فقد حدد الأساس القانوني والفلسفي للضريبة قائلا بأنها عقد تأمين يشتري الفرد بواسطتها من الدولة حق التمتع بما بقي من أمواله بعد دفع الضريبة. وهناك أيضا نظرية السيادة ونظرية التضامن الإجتماعي حيث أن فرض الضرائب اليوم يجد أساسه في هذه النظرية الأخيرة.
4-الضريبة هدفها تحقيق المنفعة العامة:
تتشابه هذه الخاصية مع الخصائص السالفة الذكر للضريبة ولقد تمت الإشارة فًي السابق إلى أن الدولة لا تفرض الضريبة على الملزم مقابل تقديم خدمة معينة أو نفع خاص، بل الغرض من فرضها هو تحقيق المصلحة العامة، حيث يتم استعمال مردودية الضرائب التي تمت جبايتها في القيام بأهداف ومنافع عامة للمجتمع، حيث أصبحت الضريبة في الوقت الحاضر إحدى وسائل التدخل الإقتصادي والإجتماعي للدولة، قصد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعٌة متنوعة.
خامسا: الأساس الدستوري للضريبة:
لقد تطرق دستور المملكة المغربية لمسألة الإنصاف الضريبي من خلال مقتضيات تحدد أسس الإلتزام الجبائي والسلطة المختصة بفرضه وفي هذا الصدد، أرسى الدستور من خلال الفصلين 39 و75 بصفة واضحة مبدأ المساواة أمام الضريبة وفق قدرات الخاضعين لها، كما منح لممثلي الأمة داخل البرلمان الإختصاص العام في مجال الضرائب، عبر تخويلهم الإختصاص الحصري فًي مجال التشريع الضريبي بصفة عامة وعبر التصويت على قانون المالية على وجه الخصوص.وفي ما يلي بعض المقتطفات من دستور المملكة المغربية:
-على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
-يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.
سادسا: القوانين الخاصة بتنظيم المادة الضريبية:
1-المدونة العامة للضرائب:
التي تنظم الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل والتمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.
2-القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية:
ويتمحور حول محورين:
-المحور الأول يخص الضرائب التي تتولى تدبيرها الجماعات المحلية بنفسها.
-المحور الثاني يخص الضرائب المحلية التي تهم صنفين من الملزمين : الصنف الأول متعلق بالرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية المستحقة على المقاولات. والصنف الثاني متعلق برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المستحقة على الخواص.
3-قوانين المالية وقوانين المالية المعدلة لها:
يعتبر قانون المالية نصا تشريعيا يصوت البرلمان بموجبه على ميزانية الدولة، ويحدد هذا القانون، بالنسبة لكل سنة مالية طبيعة ومبلغ وأوجه صرف مجموع موارد ونفقات الدولة، ولا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية إلا بقوانين مالية تعديلية، وذلك إذا تبينت، عند تقييم الظرفية وفي ضوء التوقعات، ضرورة إعادة تقييم وتحيين الأهداف الخاصة بالمداخيل والنفقات.