أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

أبرز المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة المغربية

توضيح: هذه أبرز المقترحات ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.
سوف نشير في هذا المقال إلى أبرز المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة المغربية وفق المنهجية التالية:
أولا :فيما يخص التعدد:
ثانيا :فيما يخص النيابة والحضانة والإرث:
1-النيابة القانونية:
2-الحضانة:
3-الإرث:
ثالثا :تزويج القاصر:
رابعا :الخطبة والزواج:
خامسا :الطلاق والتطليق:

أولا :فيما يخص التعدد:

-أثناء توثيق عقد الزواج من الواجب إستطلاع رأي الزوجة حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، ومن الضروري التنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط الزوجة عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاءا منه بالشرط.
-في حالة غياب إشتراط الزوجة عدم التزوج عليها، فإن التعدد في هذه الحالة، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم مثلا، أو بمرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة.

ثانيا :فيما يخص النيابة والحضانة والإرث:

1-النيابة القانونية:

-نصت التعديلات على جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وكذلك بعد انفصالها.
-في حالة وجود خلاف حول أعمال النيابة القانونية، فإنه يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وذلك وفق ضوابط قانونية.

2-الحضانة:

-أما فيما يتعلق بالحضانة، فقد تم اعتبارها حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق في حالة اتفق الطرفان على ذلك.
-ولقد تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.

3-الإرث:

-تم اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية.
-ومن أبرز المستجدات فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.

ثالثا :تزويج القاصر:

-بالنسبة لزواج القاصرين فقد تم تحديد سن الزواج للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع إمكانية الزواج في سن 17 سنة كاستثناء ولكن إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية.
-كما تم تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط، حيث تم تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه عند التطبيق في دائرة الاستثناء.

رابعا :الخطبة والزواج:

-أشارت التعديلات إلى إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع توضيح الحالات الإستثنائية لإعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
-ولقد تم أيضا السماح بـإمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

خامسا :الطلاق والتطليق:

-تم تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى.
-إمكانية الإعتماد على الوسائل الإلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
-من أبرز التعديلا ت أيضا، إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
تعليقات