مجموعة القانون الجنائي:
مبادئ عامة:(الفصول من 1 الى 12):
الفصل1:
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب إجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية.
الفصل2:
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
الفصل3:
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
الفصل4:
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
الفصل5:
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه.
فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
الفصل6:
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
الفصل7:
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و 6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو بعد انتهاء العمل بهـا،سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.
الفصل8:
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.
الفصل9:
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.
الفصل10:
يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب و عديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
الفصل11:
يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.
الفصل12(1) :
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- تم تعويض المواد من 751 إلى 756 في الفصل 12 أعلاه بالمواد من 707 إلى 712 من القانون رقم22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.