أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

القانون الجنائي (مبادئ عامة(الفصول من 1 الى 12))

سوف يكون موضوع هذا المقال عن مفهوم القانون الجنائي وأهميته مع ذكر الفصول المنظمة للمبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي وذلك وفق المنهجية التالية:

أولا:مفهوم القانون الجنائي:

القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون الخاص، يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها. ويهدف إلى حماية المجتمع من الأفعال التي تضر بأمنه واستقراره، وينظم العلاقة بين الدولة والأفراد في مجال التجريم والعقاب.
القانون الجنائي المغربي،عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم، والعقوبات المقررة لها.
ويستند القانون الجنائي المغربي إلى مبادئ أساسية، مثل مبدأ الشرعية الجنائية، ومبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، ومبدأ المساواة أمام القانون.
كما يتضمن القانون الجنائي المغربي مجموعة من الجرائم، مثل الجرائم ضد الأشخاص، والجرائم ضد الأموال، والجرائم ضد أمن الدولة.

ثانيا: أهمية القانون الجنائي:

تتجلى أهمية القانون الجنائي في ما يلي:
-حماية المجتمع: من خلال تجريم الأفعال التي تهدد أمنه واستقراره.
-تحقيق العدالة: من خلال فرض عقوبات متناسبة على مرتكبي الجرائم.
-ردع الجريمة: من خلال تخويف الأفراد من ارتكاب الجرائم.
-إصلاح المجرمين: من خلال تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ثالثا: التطور التاريخي للقانون الجنائي المغربي:

لقد مر القانون الجنائي المغربي بمراحل تطور مختلفة، يمكن تلخيصها فيما يلي:
1-مرحلة ما قبل الإستعمار:
كان القانون الجنائي المغربي يستند إلى الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المحلية.
2-مرحلة الإستعمار:
تم إدخال القانون الجنائي الفرنسي إلى المغرب، وتم إصدار مجموعة القانون الجنائي لسنة 1913.
3-مرحلة الإستقلال:
تم تعديل مجموعة القانون الجنائي عدة مرات، لملائمتها مع التطورات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية في المغرب.

رابعا: المبادئ العامة للقانون الجنائي:(الفصول من 1 الى 12):

1-مضمون الفصول من 1 إلى 12:

الفصل1:
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب إجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية.

الفصل2:
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.

الفصل3:
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.

الفصل4:
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.

الفصل5:
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه.
فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.

الفصل6:
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

الفصل7:
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و 6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو بعد انتهاء العمل بهـا،سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.

الفصل8:
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.

الفصل9:
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.

الفصل10:
يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب و عديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي. 

الفصل11:
يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.

الفصل12(1) :
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.

2-تحليل الفصول من 1 إلى 12:

الفصل 1: تعريف التشريع الجنائي:
يحدد هذا الفصل طبيعة القانون الجنائي، حيث يوضح أنه يختص بتحديد الأفعال التي تعتبر جرائم، والعقوبات أو التدابير الوقائية التي يتم تطبيقها على مرتكبيها.
يشير إلى أن الجرائم هي الأفعال التي تحدث اضطرابا اجتماعيا، مما يستدعي تدخل القانون لزجرها.

الفصل 2: عدم الإعتذار بجهل القانون:
ينص هذا الفصل على مبدأ أساسي في القانون، وهو عدم جواز الإعتذار بجهل التشريع الجنائي.
يعني هذا المبدأ أن كل شخص يعتبر مسؤولا عن معرفة القانون، ولا يمكنه التهرب من المسؤولية الجنائية بحجة عدم علمه بالقانون.

الفصل 3: مبدأ الشرعية الجنائية:
يؤكد هذا الفصل على مبدأ الشرعية الجنائية، الذي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
يعني هذا المبدأ أنه لا يمكن تجريم أي فعل أو معاقبة أي شخص إلا إذا كان ذلك الفعل مجرما بموجب نص قانوني صريح.

الفصل 4: عدم رجعية القوانين الجنائية:
ينص هذا الفصل على مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية، الذي يعني أنه لا يمكن مؤاخذة شخص على فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه.
يهدف هذا المبدأ إلى حماية الأفراد من تطبيق قوانين جديدة على أفعال ارتكبوها في الماضي.

الفصل 5: رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم:
يستثني هذا الفصل قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية، في حالة صدور قانون جديد يعتبر الفعل غير مجرم.
في هذه الحالة، يتم إيقاف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

الفصل 6: تطبيق القانون الأصلح للمتهم:
ينص هذا الفصل على أنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي، يتم تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
يهدف هذا المبدأ إلى ضمان تطبيق العدالة في حالة تغير القوانين.

الفصل 7: استثناء القوانين المؤقتة:
يستثني هذا الفصل القوانين المؤقتة من قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
تبقى القوانين المؤقتة سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها، حتى بعد انتهاء العمل بها.

الفصل 8: التدابير الوقائية:
يحدد هذا الفصل شروط تطبيق التدابير الوقائية، حيث ينص على أنه لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي إلا في الأحوال والشروط المقررة في القانون.
كما ينص على أنه لا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.

الفصل 9: انتهاء التدابير الوقائية:
ينص هذا الفصل على الحالات التي ينتهي فيها تنفيذ التدابير الوقائية.
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.

الفصل 10: سريان التشريع الجنائي على إقليم المملكة:
ينص هذا الفصل على سريان التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية.
يستثني هذا المبدأ الحالات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.

الفصل 11: إقليم المملكة البحري والجوي:
يدخل ضمن إقليم المملكة السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.

الفصل 12: سريان التشريع الجنائي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة:
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
---------------------------------------------
1- تم تعويض المواد من 751 إلى 756 في الفصل 12 أعلاه بالمواد من 707 إلى 712 من القانون رقم22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
-------------------------
لائحة المراجع:
-القانون الجنائي المغربي.
تعليقات