أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية لضباط الشرطة القضائية

سوف يكون موضوع هذا المقال عن المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية لضباط الشرطة القضائية وذلك وفق المنهجية التالية:
أولا:المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية:
1-العقوبات التأديبية:
2-العقوبات الإدارية:
ثانيا:المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية:
ثالثا:المسؤولية المدنية لضباط الشرطة القضائية:
1-الدعوى المدنية التابعة:
2-الدعوى المدنية في إطار المسؤولية التقصيرية:

أولا:المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية:

نظرا لخطورة مهام ضباط الشرطة القضائية والتي تتعلق بالدرجة الأولى بحقوق وحريات الأفراد فإن الجهات التي ينتمون إليها تعمل على مراقبة الأعمال التي يصدرونها وفرض العقوبات عليهم. وتعرف المسؤولية التأديبية بأنها صلاحية مرتكب المخالفة التأديبية في تحمل عواقب سلوكه، وتجدر الإشارة إلى إن العقوبات التي توقعها الغرفة الجنحية في حق ضباط الشرطة القضائية والموظفين القائمين ببعض وظائف الشرطة القضائية لا يعفون من العقوبات الإدارية التي يخضعون لها من قبل السلطة الإدارية التي ينتمون إليها، نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم في الشرطة القضائية.
إن المسؤولية التأديبية تستند إلى قانون المسطرة الجنائية، في حين أن المسؤولية الإدارية تجد أساسها في القسم الخاص بالعقوبات المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي للإدارة التي ينتمي إليها الموظف. ولكي تحدث المخالفة التأديبية وبالتالي تترتب عليها المسؤولية الإدارية، يجب أن يكون الفعل المعاقب عليه قد ارتكبه موظف له رابط وظيفي مع الإدارة، وهذا يؤدي إلى القول بأن نظام التأديب الإداري هو نظام طائفي، أي أنه مرتبط بطائفة محددة من المجتمع، على عكس النظام الجزائي الذي يتميز بعموميته، والعقوبات الإدارية التي تفرض على المخالفين تختلف حسب الإدارات  التي ينتمون إليها، فإذا كان ضابط الشرطة القضائية ينتمي إلى إدارة لا تخضع لقانون خاص ينص على العقوبات الإدارية، فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم (1.58.800) المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
أما إذا كان ضابط الشرطة القضائية ينتمي إلى إدارة تخضع لقانون خاص يتعلق بالتأديب فإنه يخضع للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا الأخير، وكمثال على هذه القوانين الخاصة بالإدارات، فإننا على سبيل المثال، ونذكر هنا مسؤولية ضباط الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث يخضعون للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لرجال الأمن الوطني.
العقوبات التأديبية:
بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم (1.58.800) المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، فتمت الإشارة إليها في المادة 66 من الظهير والتي تنص على ما يلي:

1-العقوبات التأديبية:

العقوبات التي تطبق على الموظفين هي كما يلي:

-الإنذار.
-التوبيخ.
-الحذف من لائحة الترقي.
-الإنحدار من الطبقة.
-القهقرة من الرتبة.
-العزل من غير توقيف حق التقاعد.
-العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.
كما أن هناك عقوبتان لهما طابع خاص وهما: 
-الحرمان المؤقت من كل الراتب، باستثناء التعويضات  العائلية، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
-الإحالة على التقاعد الإجباري.
ولا يجوز فرض هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا استوفى الموظف الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد، كما يجوز للموظف الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية والذي لم يقع اخراجه من أسلاك الادارة أن يقدم للوزارة التي ينتمي إليها طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي آثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غيرها من العقوبات.
إذا أصبحت السيرة العامة للموظف مُرضية بعد العقوبة المفروضة عليه، يتم قبول طلبه ويبت فيه الوزير بعد أخذ رأي مجلس التأديب، ويعاد تشكيل الملف بشكله الجديد.

2-العقوبات الإدارية:

أما العقوبات الإدارية المفروضة على ضباط الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني فهي تقريبا نفس العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وقد نصت عليها أحكام المادة 20 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وتنقسم إلى ثلاث مجموعات:

=المجموعة الأولى:
-الإنذار.
-التوبيخ.

=المجموعة الثانية:
-الحذف من لائحة الترقي.
-تخفيض الرتبة.
-الإيقاف المؤقت عن العمل لمدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد عن 6 أشهر.
-الإنزال من الدرجة.

=المجموعة الثالثة:
-الإحالة إلى التقاعد الحتمي.
-العزل.

إن الإجراء التأديبي الذي تفرض بموجبه المديرية العامة للأمن الوطني العقوبات الإدارية مستقل عن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد ضابط الشرطة القضائية، سواء تعلق الأمر بانتهاكه لإلتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام،غير أنه إذا كانت الأفعال التي توبع بها الموظف إداريا هي نفسها الأفعال التي توبع بها جنائيا أوصدر حكم نهاني حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي ببرائته، يتوجب على المديرية العامة للأمن الوطني إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الموظف. وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرار أصدرته، حيث قالت: "حيث أنه ولئن كانت وسائل الإثبات في الميدان الجنائي تختلف عنها في الميدان التأديبي، أنه حينما تكون الأفعال التي توبع بها الموظف جنائيا هي نفسها التي توبع بها تأديبيا، فإن الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به القاضي ببراءته يقتضي من الإدارة وضع حد للمتابعة التأديبية في حقه فبالأحرى إصدار قرار إداري بمعاقبته. وحيث أن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن الحكم القضائي المذكور رغم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، والمتمثل في عزل الطاعن، يجعل هذا القرار متسما بتجاوزالسلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء ويحق للموظف المتابع الإطلاع على ملفه التأديبي كما يحق له تعيين محام لمؤازرته، وفي هذا الصدد أكدت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها تحت عدد 13/7110/399 بين الطاعن في القرار موظف المديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وبين السيد المدير العام للأمن الوطني من جهة أخرى، حيث جاء فيه: أنه برجو ع المحكمة لوثائق الملف لم يثبت احترام الإدارة المطلوبة في الطعن للضمانات القانونية التي يمنحها القانون للموظف.ذلك أن المدعى عليها أسست قرار العزل على قيام المدعي بأفعال جنائية في حين لم تقع متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص، للبث فيها بحكم فاصل، فضلا عن انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن، دون تمكينه من تجهيز دفاعه، طبقا للفصل 67 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص على أن للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به، كل ذلك يجعل قرار العزل بشكل سابق متابعة زجرية، ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء.

ثايا:المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية:

قد تتجاوز الأفعال والمخالفات التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية ومساعدوهم حدود الأخطاء المذكورة لتتخذ أشكالا تمس حريات الأفراد أو حقوقهم وبالتالي تتجاوز حدود ما يسمح به القانون مما يؤدي إلى تحمل المسؤولية الجنائية. والتي تتحقق عمليا عن كل الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها والمنصوص عليها في القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية، أو بعض القوانين الخاصة ويقصد بالمسؤولية الجنائية إلتزام شخص بما تعهد القيام به أو الإمتناع عنه حتى إذا أخل بتعهده تعرض للمسائلة عن نكوثه فيلتزم عندها بتحمل نتائج هذا النكوث، وإن إثارة المسؤولية الجنائية وتحريك مسطرة المتابعة في حق ضباط الشرطة القضائية تخضع لمسطرة خاصة نص عليها قانون المسطرة الجنائية في المادة 268 التي نصت على ما يلي: "إذا نسب لباشا أو خليفة أو لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشارا مكلفا  بالتحقيق بمحكمته وإذا تعلق الامر بجناية فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها..." و من ضمن الجرائم التي قد يرتكبها ضباط الشرطة القضائية اثناء مزاولتهم لمهامهم ويترتب على إثرها إثارة مسؤوليتهم الجنائية نذكر ما يلي:

أ-الرشوة: 

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة طبقا لمقتضيات الفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الإمتاع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع...ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف درهم إلى خمسين ألف درهم إذا كان مبلغ الرشوة اقل من مائة ألف درهم، وأما إذا كان مبلغ الرشوة يفوق ذلك يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم.

ب-جريمة التعذيب:

يقصد بالتعذيب كما عرفه الفصل 231-1 من قانون المسطرة الجنائية "كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص أخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه". ويعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل ضابط شرطة قضائية مارس على شخص التعذيب، وقد يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دو ن سن 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل، أو ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا، أما إذا نتج عن التعذيب موت دون نية إحداثه يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

ت-جرائم تجاوز السلطات الإدارية لإختصاصاتها:

يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل ضابط شرطة قضائية يتدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك بإصداره نظم تشتمل على نصوص تشريعية وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر، أو الذي يتدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية، وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل، وإما بمنع تنفيذ أوامر الإدارة كما جاء في مضمون الفصل 237 من القانون الجنائي.

ثالثا:المسؤولية المدنية لضباط الشرطة القضائية:

إلى جانب المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية التي قد يتعرض لها ضباط الشرطة القضائية قد تثار أيضا في حقهم مسؤولية مدنية.
ويقصد بالمسؤولية المدنية حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب إلزامه بتعويض ماسببه من ضررللغير،ويتحمل ضباط الشرطة القضائية المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة عن الأضرار المادية والمعنوية التي يلحقونها بالغير أثناء مزاولته لمهامهم، حيث يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض إما عن طريق الدعوى المدنية التابعة أو في إطار أحكام المسؤولية التقصيرية.

1-الدعوى المدنية التابعة:

إذا كانت المسطرة المدنية تهتم بالدعاوى والنزاعات المدنية، فإن المسطرة الجنائية بدورها لا تهتم إلا بالدعاوى الجنائية هذا هو الأصل، إلا أن هناك نوعا من الدعاوى المدنية يرتبط ارتباطا وثيقا بالدعوى العمومية ويتحد معها في المصدر الذي هو الجريمة التي تسببت في الضرر الخاص والذي سمح القانون بعرضها استثناء على القضاء الزجري لينظر في تعويض الضرر وهذا ما يسمى بالدعوى المدنية التابعة.
إذا اختار المتضرر سلوك الطريق الجنائي في إطار الدعوى المدنية التابعة، فإن مطالبته تخضع لمقتضيات المواد 348 إلى 356 من قانون المسطرة الجنائية، ولكي تسمع دعواه المدنية يجب عليه التقيد بالشروط التالية:
-ألا يكون قد سبق له أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق.
-تحديد المطالب المدنية بمقتضى مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي أو تقديم مطالبة بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة وينذره لأداء الرسم القضائي.
-إذا كان المتضرر قاصرا أو ليست له أهلية ممارسة حقوقه المدنية فيجب أن يقيم الدعوى من يمثله قانونا وفي هذا الإطار نص الفصل 226 من القانون الجنائي على أن الجنايات المعاقب عليها تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع إلى الجاني.
إلى جانب المطالبة بالتعويض أمام القضاء الزجري، قد منح المشرع للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني في إطار المسؤولية التقصيرية.

2-الدعوى المدنية في إطار المسؤولية التقصيرية:

إن مسؤولية ضباط الشرطة القضائية المدنية الشخصية تخضع للنظرية العامة للمسؤولية التقصيرية التي تستلزم وجود علاقة سببية بينهما وعليه فإن المتضرر من إخلال ضابط الشرطة القضائية يمكنه أن يتقدم أمام القضاء المدني بطلب التعويض في إطار أحكام المسؤولية التقصيرية طبقا لمقتضيات  الفصلين 79 و80 من قانون الإلتزامات والعقود ولسلوك الطريق المدني في إطار أحكام المسؤولية التقصيرية يجب مراعاة الشروط التالية:
-أن يكون المدعي تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.
-لا يجوز للمتضرر الذي أقام دعوى لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.
-البت في الدعوى المدنية في إطار المسؤولية التقصيرية رهين بصدور حكم نهائي في الدعوى العمومية من طرف المحكمة الزجرية، ناهيك عن التقدم بطلب في الموضوع إلى المحكمة المدنية مستوفيا لشروطه الشكلية بواسطة محامي مع أداء الرسوم القضائية إلا أنه عندما تثار مسؤولية الدولة وجب التمييز بين الأخطاء المصلحية والأخطاء الشخصية، فالخطأ المصلحي هو الذي يرتكبه ضابط الشرطة القضائية وينسب إلى الدولة باعتباره موظف تابعا لها وهذا الخطأ الذي يصدره إما أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، شريطة أن تكون العلاقة السببية قائمة بين الخطأ والوظيفة، وأن الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ وإلا سقطت  مسؤولية الدولة، أما الخطأ الشخصي فهو الذي ينسب إلى ضابط الشرطة القضائية شخصيا والذي يتحمل فيه مسؤولية شخصية كاملة متى ارتكبه خارج وظيفته، أو في حالة الأخطاء الجسيمة التي  يرتكبها ضابط الشرطة القضائية أثناء قيامه بوظيفته. وفي هذه الحالة ترفع الدعوى بشكل مباشرفي حق ضابط الشرطة القضائية المتسبب في الضرر، ولا يمكن رفعها ضد الدولة إلا في حالة إعسار هذا الأخير مع حفظ حق الدولة في الرجوع إليه كما هو منصوص عليه  في الفصل 80 من قانون الإلتزامات والعقود.
------------------------------------
لائحة المراجع:
-تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر عن طريق الإستدعاء المباشر للأستاذ الحسن البوعيسي.
-الظهير الشريف رقم 008-58-1 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
-الظهير شريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
-القانون الجنائي العام للأستاذ مصطفى العوضي.
-جاء في الفصل 225 من القانون الجنائي أن: "كل قاض، أو موظف عمومي، أو رجل أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية..."
-ينص الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود على أن ما يلي "الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها" .
-ينص الفصل 80 من قانون الإلتزامات والعقود على ما يلي "مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. ولا تجوز مطالبة الدولة و البلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين 
عنها".
تعليقات