أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

ضباط الشرطة القضائية العاديون وإختصاصهم المكاني والنوعي

في هذا الموضوع سوف نتحدث عن ضباط الشرطة القضائية العاديين مع الإشارة إلى الإختصاص المكاني والنوعي لهذه الفئة وذلك وفق المنهجية التالية:
أولا: ضباط الشرطة القضائية العاديون:
1-الموظفون التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني:
2-الموظفون التابعون للدرك الملكي:
3-الموظفون المنتمون للسلطة المحلية:
ثانيا: الإختصاص المكاني والنوعي لضباط الشرطة القضائية العاديين:
1-الإختصاص المكاني:
2-الإختصاص النوعي:
أ-الإختصاص النوعي العام:
ب-الإختصاص النوعي الخاص:

أولا: ضباط الشرطة القضائية العاديون:

ينقسم ضباط الشرطة القضائية العاديون إلى ما يلي:

1-الموظفون التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني:

يشمل هذا الصنف ضباط الشرطة القضائية العاديون المنتمين للأمن الوطني:" المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة  وضباطها بالاضافة إلى ضباط الشرطة المكلفون بالأحداث. 
كما يمكن تخويل صفة ضابط شرطة لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة، بقرار مشترك صادرمن وزير العدل ووزير الداخلية.
ويحمل أيضا صفة ضابط الشرطة القضائية المدير العام لإدارة ومراقبة التراب الوطني وولاية الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، كل هذا طبقا لمقتضيات المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية.
ويعهد إلى الشرطة القضائية التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبها إضافة إلى تنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، فإن ضباط الشرطة المكلفون بالأحداث يختصون في قضايا الأحداث الجانحين أو الذين يوجدون في وضعية صعبة  ناهيك على أن ضباط الشرطة القضائية لإدارة ومراقبة التراب الوطني يختصون كذلك في نوع خاص من الجرائم الواردة في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

2-الموظفون التابعون للدرك الملكي:

ويشمل الاشخاص الأتية:
-ضباط الدرك وذووا الرتب فيه.
-الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز طيلة مدة القيادة.
-الدركيون الذين قضو على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك بقرار مشترك من وزير العدل والحريات ومن السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع.

3-الموظفون المنتمون للسلطة المحلية:

يتمثل هذا النوع من ضباط الشرطة القضائية في صنف الموظفين الذين ينتمون إلى السلطة المحلية وقد ذكرهم المشرع على سبيل الحصر ويتعلق الأمر بالبشوات والقواد، فهؤلاء الموظفون ينتمون إلى الإدارة الترابية ويمثلون السلطات المحلية ويخدعون إداريا لوزير الداخلية، والملاحظ أن المشرع منح صفة ضابط الشرطة القضائية للبشوات والقواد بمقتضى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 14 من الظهير المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي نص على أن مهمة ضابط الشرطة القضائية تبقى موكولة إلى السلطة المحلية التي تمثل السلطة المركزية في دائرة نفوذ الجماعة، غير أن عمل هذا الصنف من ضباط الشرطة بشكل عام إداري ينتج مع طبيعة المهام الإدارية التي يقومون بها، فضلا على تكوينهم الذي لا يسعفهم أحيانا في مزاولة عمل الشرطة القضائية خصوصا وأن بعض القضايا تحتاج إلى الإلمام بالقواعد القانونية والإجرائية الشكلية في تحرير محاضرها لأنها ذات طابع تقني وقانوني في ذات الآن، وقلما  يلجأ القواد والبشوات إلى إرتداء عباءة ضابط الشرطة القضائية لأنهم يعتبرون ذلك ثانويا بالنسبة إليهم بالنظر إلى كثرة مهامهم الإدارية.

ثانيا: الإختصاص المكاني والنوعي لضباط الشرطة القضائية العاديين:

1-الإختصاص المكاني:

إن ضباط الشرطة القضائية العاديون يمارسون اختصاصاتهم حسب المجال أو الرقعة الجغرافية المعينين فيها لمباشرة عملهم، وهذه الرقعة قد تكون مجرد جماعة ترابية أو دائرة قضائية، وأحيانا قد تكون في مجموع التراب الوطني.
ويتوزع الإختصاص الترابي على المستوى الوطني بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني التي تباشر مهامها الوظيفية في المدن والمراكز الحضرية التي تتوفر فيها مفوضيات تابعة لها، بينما تمارس القيادات الجهوية والسرايا والفرق التابعة للدرك الملكي صلاحياتها في نفس المجال، خارج المناطق الحضرية وفي المراكز التي لا توجد فيها مصالح الأمن الوطني.
وتتحدد المصالح اللامركزية للأمن الوطني بموجب قرار المدير العام للأمن الوطني، أما بالنسبة لمصالح العمل الميداني للدرك الملكي فتتحدد وفقا للقرارات الصادرة عن قيادته المركزية، ونظرا للترابط الوثيق بين مجالات الإختصاص الترابي لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، فإن إحداث مفوضيات الشرطة (الأمن الوطني) في مراكز أو تجمعات عمرانية تكون خاضعة لنفوذ الدرك الملكي، ويتم بتنسيق مسبق بين الهيئتين، وتحت إشراف ومتابعة والي ولاية الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، يأتي استجابة للمستجدات التي تعرفها الخريطة الديموغرافية أو التوسع العمراني والحضاري لمركز أو مدينة أو منطقة محددة، وهناك ضابط مكاني آخر يؤطره قرار تعيين أو توظيف ضابط الشرطة القضائية فإذا كان معينا في مصلحة مركزية تشمل جميع التراب الوطني للمديرية العامة للأمن الوطني أو قيادة الدرك الملكي، فإن اختصاصه الترابي يمتد عبر التراب الوطني بكامله وإذا كان معينا في مقاطعة معينة داخل المدينة من المدن فإن اختصاصه يرتبط بحدود تلك المقاطعة. ويمتد الإختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية إلى جميع أنحاء التراب الوطني في حالتين:
-حالة الإستعجال وإذا اقتضت ضرورة البحث ذلك.
-بطلب من السلطة القضائية أو العمومية.
وإذا تجاوز ضابط الشرطة القضائية حدوده الترابية التي يزاول فيها وظائفه للأسباب أعلاه، وجب عليه التقيد بالإجراءات التالية:
-إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الإنتقال.
-تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط الشرطة القضائية المختص مكانيا.
وإذا تعلق الأمر بانتقال ضباط الشرطة القضائية وكان هذا الإنتقال يشمل اختصاصهم لأكثر من دائرة قضائية، يتعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي انتقلوا لإجراء البحث بدائرتها، ويمكنهم الإستعانة بضابط الشرطة القضائية أو أكثر يكون مختصا مكانيا طبقا للمادة 22 من قانون المسطرة الجنائية .أما إذا كان ضابط الشرطة القضائية يمارس مهامه بدائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة؛ فإن اختصاصه يمتد ليغطي مجموع الدائرة، وإذا حدث مانع لأحد ضباط الشرطة القضائية بإحدى الدوائر المنتمي إليها، يجوز تكليف ضابط من الدوائر المجاورة للقيام مقامه، مع ضرورة إخبار وكيل الملك أو الوكيل العام بأي تغيير يطرأ على الوضعية القانونية لضابط الشرطة القضائية. بالإضافة إلى هذه الحالات والشروط التي تؤطر تجاوز ضابط الشرطة القضائية لإختصاصه المكاني فإنه يمكن لهذا الأخير القيام بالبحث خارج دائرة نفوذه الترابي دون الحصول على إذن من السلطة المختصة وذلك في مطاردة شخص خطير مشتبه فيه وتجاوز الحدود الترابية لضابط الشرطة القضائية، حيث يمكن لهذا الأخير ملاحقته ولو خارج حدود اختصاصه المكاني وقد منح المشرع بمقتضى المادة 22 من قانون المسطرة الجنائية إمكانية إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية، وذلك بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة. وتخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث، كما يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط الشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض. وأما بخصوص الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، فإن مزاولة مهامهم واختصاصهم في مجال الشرطة القضائية يكون بدائرة نفوذها الترابية حسب الشروط ضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.

2-الإختصاص النوعي:

يحدد الإختصاص النوعي ،نطاق عمل وإختصاصات ضباط الشرطة القضائية وذلك بالنظر إلى نوعية الجرائم التي يكلف رجال الضبط القضائي بالتصدي لها، فالكشف عن الجريمة يتطلب توفر الخبرة الفنية والإدارية وذلك في حدود الوظيفة الموكولة إليهم، لأنهم أقدر على الإلمام بماهية العمل الذي يمارسونه. ويختلف الإختصاص النوعي تبعا لطبيعة الصفة الضبطية لرجال الشرطة فمنهم من خول لهم المشرع الإختصاص النوعي العام، ومنهم من جعل اختصاصهم مقتصرا على نوع خاص من الجرائم.

أ-الإختصاص النوعي العام:

يكون الإختصاص النوعي عاما عندما يخول لرجال الشرطة القضائية صلاحية التحري والبحث في الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم دون تمييز إلا ما استثني بنص خاص سواء كان ذلك في أنحاء الدولة أو في حدود التقسيم الإداري المعمول به، وقد تناول قانون المسطرة الجنائية الفئات التي تمارس دور الشرطة القضائية ذات الإختصاص النوعي العام، ويتعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية السامين، بالإضافة إلى ضابط الشرطة القضائية العاديين.
ومن هذا المنطلق يختص نوعيا الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بصفته ضابطا ساميا، بجميع عمليات البحث التمهيدي في كل ما يتعلق بالجنايات، يستلزم حضوره في حال وقوع جناية تخلي ضابط الشرطة القضائية عن العملية، ويتولى الوكيل العام أو من ينوب عنه كل أعمال الشرطة القضائية المتعلقة بالبحث التمهيدي ما لم يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بذلك طبقا للمادة 71 من  قانون المسطرة الجنائية كما يختص وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية باعتباره ضابطا ساميا للشرطة القضائية بالتثبت من وقوع الجرائم، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها بالنسبة للجنح والمخالفات التي تقع داخل دائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية المعين بها ويمارس مهامه بصفته تلك تحت سلطة الوكيل العام. وما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص هو أن إستقلالية النيابة العامة، وذلك بإحداث مبدأ التسلسل الرأسي بين أعضائها، أي أصبح وکیل الملك يمارس سلطته على جميع نوابه لدى المحاكم الإبتدائية كما تنص على ذلك المادة 39 من  قانون المسطرة الجنائية.
ونفس الشيء كذلك للوكيل العام للملك، والذي يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة لدى المحاكم الإبتدائية، وبوصفه رئيسا للنيابة العامة.
أما بخصوص قضاة التحقيق وبناء على تواجدهم بالمحاكم الإبتدائية وبمحاكم الإستئناف، يختص الصنف الأول بالنظر في نوع خاص من الجنح، في حين يختص الصنف الثاني بالتحقيق في الجنايات، وقياسا على هذا الإختصاص القضائي، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية يمارس مهام التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والقيام بالبحث التمهيدي في الجنح، أما قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف فإنه يمارس عمليات البحث وإجراءات البحث التمهيدي في الجنايات، ولقد منح المشرع قضاة التحقيق الأسبقية في البحث التمهيدي في حالة حضورهم إلى مسرح الجريمة المتلبس بها عن ممثلي النيابة العامة ،وباقي ضباط الشرطة القضائية العاديين الذين ينعقد لهم الإختصاص في جميع الجرائم، تحت إشراف وسلطة النيابة العامة التي يبقى لها الحق في ممارسة عمليات البحث التمهيدي بنفسها، أو تكليف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلك طبقا للمادة 18 من قانون المسطرة الجنائية.

ب-الإختصاص النوعي الخاص:

ينحصرإختصاص بعض الموظفين الإداريين الذين منحهم القانون صفة ضابط شرطة قضائية في نوع محدد من الجرائم على اعتبار أن هؤلاء الأشخاص أكثر قدرة على البحث والتحري في الجرائم التي تقع في نطاق عملهم، وتنحصر مهمة رجال الشرطة القضائية ذوي الإختصاص الخاص في ضبط جرائم موضوعة تحت إشراف إدارتهم.
وإلى جانب الأعوان والموظفين التابعين للإدارات العمومية، ذوي الإختصاص النوعي الخاص، فقد نص قانون المسطرة الجنائية على نوع خاص من الضباط، وهم ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، والذين يبقى اختصاصهم مرتبط بالجرائم المرتكبة من طرف الأحداث، والغاية الأساسية لذلك هي:
-تكريس مبدأ التخصص في التعامل مع قضايا الأحداث، نظرا لما لهذه الفئة من خصوصيات على اعتبار أن أشخاصها أناس غير مكتملي التميز والإدراك، مما يفرض معاملتهم معاملة متميزة تراعي حالتهم النفسية ومتطلبات حمايتهم ورعايتهم، ويستلزم توفير شرطة قضائية على قدر وافر من الإلمام لفن معاملة الأحداث، ولأحكام القوانين الخاصة بهم.
-توفير الحماية اللازمة للحدث وإجتناب كل الممارسات التي قد تضر بمصلحته سيما وأن الشرطة القضائية هي أول جهة يتعامل معها.
ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها المشرع في قانون المسطرة الجنائية، هو رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة ميلادية كاملة، واعتبرت الحدث الذي يبلغ 12 سنة أو أقل عديم المسؤولية، وأن مسؤوليته ناقصة ما بين 12 و 18 سنة لعدم اكتمال التمييز طبقا للمادة 458 من  قانون المسطرة الجنائية.
وفي نفس السياق نصت المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية على مجموعة من الحقوق للحدث أثناء مرحلة البحث التمهيدي وهي:
-الإحتفاظ بالحدث بحيث لا يمكن وضعه تحت الحراسة النظرية، بل ينبغي الإحتفاظ به داخل أماكن مخصصة للأحداث بمصالح الشرطة القضائية لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، وفي حالة التمديد ينبغي تقديمه للنيابة العامة للحصول على موافقتها، ويبقى هذا الإجراء مجرد إستثناء في الأصل الذي يقتضي تسليم الحدث لمن يتولى رعايته شريطة أن لا تتجاوز مدة هذا الإجراء 15 بوما وهو ما يطلق عليه بنظام الحرية المحروسة.
-ضرورة إشعار ولي الحدث أو من يقوم مقامه بالإجراءات المتخذة في حقه مع ضرورة التنصيص على ذلك في المحضر حسب ما تقتضي به الفقرة الرابعة من المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه من الناحية العملية يتعذر في الكثير من الحالات على الضابطة القضائية القيام بهذا الإجراء لأن العديد من الأحداث يصعب الكشف عن هويتهم عند ضبطهم في حالة التشرد، وتعمدهم إخفاء هويتهم خصوصا في المناطق التي يتواجد بها الأحداث بهدف الهجرة الغير الشرعية.
بالإضافة إلى ذلك يلتزم ضابط الشرطة القضائية بعدم إيذاء الحدث، وذلك عند أول اتصال به، خاصة إذا قرر الإحتفاظ به، وعموما وفي إطار تدبير السياسة الجنائية لعدالة الأحداث، فإن ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالأحداث لا يتعاملون فقط مع الأحداث الجانحين والمشتركين في أفعال إجرامية، بل كذلك الأحداث المتواجدين في وضعية صعبة والمتضررين من جراء سلوكيات إجرامية من طرف الغير مع قيامهم بأبحاث اجتماعية في حقهم رغم أنه من الناحية العملية يتم إسناد مهمة البحث والتقصي عن الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث وإنجاز محاضر بشأنها إلى ضباط غير مكلفين بالأحداث، دون أن تعتبر تلك المحاضر مشوبة بعيب شكلي، وهو الأمر الذي يتعارض مع إرادة المشرع الرامية إلى إقامة وحدات شرطة متخصصة لتحسين ضوابط منع الجرائم ومكافحتها ومعاملة المجرمين الأحداث بشكل يحفظ كرامتهم وحقوقهم.
-----------------------------------------
لائحة المراجع:
-قانون المسطرة الجنائية.
-شرح قانون المسطرة الجنائية للأستاذ أحمد الخمليشي.
-محاضرات في قانون المسطرة الجنائية للأستاذ فريد السموني.
-الشرطة القضائية للأستاذ أحمد قيلش.
-مساطر المعاينة والبحث الجنائي للأستاذ أحمد أيت الطالب.
تعليقات