أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

أصناف ضباط الشرطة القضائية السامون

سوف نتحدث في هذه المقالة عن أصناف ضباط الشرطة القضائية السامون وذلك وفق المنهجية التالية:
أولا:الوكيل العام للملك:
ثانيا:وكيل الملك:
ثالثا:قاضي التحقيق:

أولا: الوكيل العام للملك:

يمثل النيابة العامة أمام محكمة الإستئناف الوكيل العام للملك شخصيا بصفته رئيسا للنيابة العامة، أو نوابه طبقا للمادة 48 من قانون المسطرة الجنائية، واستنادا إلى نص المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية، يتحدد الاختصاص المحلي للوكيل العام للملك على النحو التالي:
-المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
-المحل الذي يقيم فيه أحد الأشخاص المشتبه في اشتراكه في ارتكاب الجريمة.
-المكان الذي ألقي فيه القبض على أي من هؤلاء الأشخاص ما لم يكن القبض لسبب آخر.
تسري الأحكام والقواعد المتعلقة بالإختصاص المحلي لوكيل الملك على الوكيل العام للملك.مع مراعاة اختصاص كل منهم على حدة. وبعبارة أخرى، إذا كان الإختصاص المكاني لوكيل الملك يغطي دائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية التي يترأسها، فإن الوكيل العام للملك ينصرف اختصاصه المحلي إلى الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بأكملها والتي قد تضم أكثر من محكمة ابتدائية.
وطبقا للمادتين 17 و49 من قانون المسطرة الجنائية يمارس الوكيل العام للملك سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوده، وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية. في حين أن الإختصاص منوط بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية بكامل تراب المملكة المغربية طبقا للقانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن لقب أو صفة ضابط سامي المخولة للوكيل العام للملك ونوابه كان وفقاً للصلاحيات المخولة لهم في إجراءات تحريك الدعوى العمومية في الجنايات والجنح المتعلقة بها أو المنصوص عليها في قوانين خاصة وممارسة السلطة على الشرطة القضائية.

ثانيا: وكيل الملك ونائبه:

يمثل وكيل الملك شخصيا النيابة العامة أو بواسطة نوابه  في دائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية المعين بها، وإذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وفي حالة تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله، أما إذا حدث وتغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة مؤقتا، إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعر  وزير العدل فورا، وتتولى النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية  إقامة وممارسة الدعو ى العمومية، كما لها حق تسخير القو ة العمومية، ولقد حدد المشرع مهامها في المواد من 36 إلى 151 من قانون المسطرة الجنائية.
تنص المادة 16 من قانون المسطرة  الجنائية على أن النيابة العامة تمارس وظائف الضابطة القضائية. ويعني هذا أن وكيل الملك يمارس مهامه كضابط أعلى(سامي) في الشرطة القضائية ضمن اختصاص محكمته أي في دائرة نفوذه ولا يجوز له أن يتجاوزها إلى محكمة أخرى خارج دائرة نفوذه لذلك فإن وكيل الملك يخضع في قيامه بإجراءاته اليومية في مكافحة الجريمة لثلاثة ضوابط أساسية وهي:
-المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
-المكان الذي تم فيه القبض على المشتبه به.
-المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المشتبه به.
وفي هذا الإطار يمارس  وكيل الملك  الدعوى العمومية ضمن اختصاص المحكمة الإبتدائية التي يرأسها. إذا ارتكبت الجريمة في نطاق اختصاصه، فيجب إبلاغه وتتاح له إمكانية إجراء تحقيق أولي أو ما يسمى بالبحث التمهيدي أو تكليف أحد ضباط الشرطة القضائية التابعين له بذلك..في بعض الأحيان يكون الطرف المشتكى به مقيماً خارج دائرة نفوذه  ومبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث، وكيل الملك مطلوب بنقل الشخص المعني إلى النيابة العامة المصدرة للمذكرة، وكذلك قد يكون الطرف المشتكي به يسكن خارج دائرة نفود المحكمة التي يتواجد بها وكيل الملك في هذه الحالة يحيل المسطرة برمتها على وكيل الملك المختص للإختصاص ما لم يتم ضبطه في حالة التلبس.ولقد أجاز المشرع المغربي لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بإجراءات البحث في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه أن ينتقل كلما كان ذلك ممكنا إلى دوائر نفو د المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه، شريطة أن يخبر بذلك مسبقا النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر.

ثالثا: قضاة التحقيق:

يعين القضاة الذين يتولون التحقيق في محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الإبتدائية)من بين قضاة الحكم في ذات المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح من رئيس المحكمة الإبتدائية.
أما محاكم الإستئناف فيعين القضاة الذين يتولون التحقيق من بين مستشاريهم بالطريقة ذاتها التي يعينون بها في المحاكم الإبتدائية بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
ويجوز خلال هذه المدة إعفاءهم من مهامهم بالطريقة ذاتها وفقاً لأحكام المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي حالة تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة فإن النيابة العامة هي التي تعين من يحقق في كل قضية على حدة وفقاً للمادة 90 من قانون المسطرة الجنائية.
قاضي التحقيق هو ضابط أعلى (سامي)في الشرطة القضائية، وقد أوكل إليه المشرع المغربي مهمة التحقق من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، كما منحه حق الأولوية في هذا الشأن إذا انتقل إلى مكان الجريمة مصحوبا بممثل عن النيابة العامة وضابط عادي في الشرطة القضائية.
وما يجب التأكيد عليه في هذا الصدد هو أن قضاة التحقيق لا يخضعون للإشراف من أي جهة، ولا يتلقون التعليمات من أحد، وبالتالي فإن تحقيقاتهم لا تخضع لرقابة النيابة العامة، أي فصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق. فقاضي التحقيق، مثله مثل وكيل الملك والوكيل العام للملك، يمارس اختصاصه الإقليمي، أي في النطاق الجغرافي المخصص له، والذي لا يمكن أن يتجاوز المحكمة الابتدائية. أما قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف، فإن اختصاصه المحلي يشمل نفوذ كامل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التي يعين فيها. وأخيرا فإن الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فيما يتعلق بالجرائم والقضايا المتعلقة بالإرهاب، يمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية للدائرة القضائية بالرباط إلى كامل التراب الوطني.
------------------------------
لائحة المراجع:
-قانون المسطرة الجنائية.
-الشرطة القضائية للأستاذ أحمد قيلش.
-شروح في قانون المسطرة الجنائية للأستاذ عبد الواحد العلمي
-القانون 03 . 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
تعليقات