أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

طرق الطعن غير العادية في التشريع المغربي

سوف يكون موضوع هذا المقال عن طرق الطعن غير العادية وذلك وفق المنهجية التالية:
أولا:الطعن بإعادة النظر :
1-مفهوم الطعن بإعادة النظر:
2-الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر:
3-إجراءات الطعن بإعادة النظر:
4-آثار الطعن بإعادة النظر:
ثانيا: تعرض الغير الخارج عن الخصومة:
1-تعريف تعرض الغير الخارج عن الخصومة:
2-شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة:
3-إجراءات تعرض الخارج عن الخصومة:
4-آثار تعرض الغير الخارج عن الخصومة:
ثالثا: الطعن بالنقض:
1-التعريف:
2-الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:
3-الأسباب الموجبة للنقض:
4-الإجراءات المسطرية أمام محكمة النقض:
5-آثار الطعن بالنقض:

أولا:الطعن بإعادة النظر:

1-مفهوم الطعن بإعادة النظر:

الطعن بإعادة النظر:هو طريق طعن غير عادي يسمح لأحد الخصوم في الدعوى بالطعن في الأحكام الإنتهائية غير القابلة للطعن بالتعرض أو الإستئناف  أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، والغرض من الطعن بإعادة النظر هو رجوع المحكمة عن الحكم المطعون فيه والقيام بالتحقيق في القضية من جديد لتصحيح الأخطاء غير المقصودة التي قد تشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
ومن الشروط اللازمة لإعادة النظر:
-أن يكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن بالتعرض أو الإستئناف.
-وجود خطأ غير مقصود يشوب الحكم المطعن فيه.
-أن يكون الطعن مبنيا على مبررات ومستندات قانونية.
-أن يقدم الطعن في المدة الزمنية المحددة قانونيا.

2-الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر:

طبقا لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض فإن الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر هي:
-إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات.
-إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
-إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم.
-إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر.
-إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم.
-إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي.
-إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

3-إجراءات الطعن بإعادة النظر:

يتم تقديم طلب إعادة النظر وفق الأجراءات المنصوص عليها بخصوص تقديم المقالات الإفتتاحية ويرفع الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه  كما يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه ويجب أن يتضمن الطلب الأسماء الشخصية والعائلية وكذا موطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وأيضا مهنة أو صفة هذين الأخيرين.
ولا يقبل طلب إعادة النظر إذا لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.
وتجدر الإشارة إلى أن طلب إعادة النظر يقدم خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول 136 و137 و139، وإذا كانت دوافع وأسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة فإن الأجل لا يسري إلا من يوم الإعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف تلك المستندات الجديدة، ولكن يشترط بالنسبة للحالتين الأخيرتين وجود حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فلا يسري الأجل  إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.

4-آثار الطعن بإعادة النظر:

إذا تم قبول طلب إعادة النظر ،وقع الرجوع في الحكم ،ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم ،وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.
والطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر يتم الحكم عليه بغرامة يبلغ حدها الأقصى ألف درهم أمام المحكمة الإبتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة الإستيناف وخمسة آلاف درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند الإقتضاء بتعويضات للطرف الآخر، كما أن الطلب لا يوقف تنفيد الحكم.
ما يميز طلب إعادة النظر عن الطعن بالتعرض والإستئناف هو أن إعادة النظر ليس له أي أثر موقف أو ناقل ،فالحكم المطعون فيه يبقى قابلا للتنفيذ.

ثانيا: تعرض الغير الخارج عن الخصومة:

نظم المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية هذا النوع من الطعون في الفصول التالية:
الفصل 303:
يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.
الفصل 304:
يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الإفتتاحية للدعوى.
لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي:
الفصل 305:
يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الإبتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الإستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الإقتضاء.

1-تعريف تعرض الغير الخارج عن الخصومة:

تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام وضعه القانون في متناول كل شخص لم يكن طرفا في الدعوى يستطيع بمقتضاه أن يرفع اثر الحكم الصادر فيها إذا كان الحكم يمس بحقوقه أو يضر بمصالحه.

2-شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة:

طبقا لمقتضيات الفصل 303 أعلاه فمن الواجب توفر شرطين أساسيين وهما:
أ-يجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض، تطبيقا لمبدأ " لا دعوى حيث لا مصلحة"، لأن المصلحة هي الدافع الأساسي للطعن في الحكم من قِبَل المتضرر، وتجدر الإشارة إلى أن ثبوت الضررهو من إختصاص السلطة التقديرية للمحكمة.
ب-يجب ألا يكون الغير قد استدعى شخصيا أو بواسطة نائبه، بمعنى أن كل شخص كان طرفا في الدعوى سواء مدعي أو مدعى عليه لا يجوز له ممارسة هذا النوع من الطعون.

3-إجراءات تعرض الخارج عن الخصومة:

طبقا لمقتضيات الفصل 304 أعلاه يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة بمقال افتتاحي يراعى فيه القواعد الخاصة بالمقالات الإفتتاحية الخاصة بالدعوى إلا أن هناك شرطا إضافيا يجب توافره بقبول تعرض الغيرالخارج عن الخصومة وهو أن يكون هذا التعرض مصحوبا بتوصيل يثبت إيداع المتعرض في كتابة الضبط المحكمة مبلغا يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها على من يرفض تعرضه.
و لم يشترط المشرع تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن مدة معينة، وعليه يبقى للغير ذي المصلحة التعرض على الحكم الذي أضر به في أي وقت شاء ما لم يكن صدر عنه ما يفيد صراحة أو ضمنا إقراره للحكم و القبول مما قضى به.

4-آثار تعرض الغير الخارج عن الخصومة:

أ-طبقا لمقتضيات الفصل 305 أعلاه ،إذا لم يقبل التعرض فالمتعرض يُحكم عليه بغرامة مالية لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة للمحاكم الإبتدائية، و300 درهم بالنسبة لمحاكم الإستئناف، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض ودون المساس بتعويض الطرف الآخر عند الإقتضاء.
ب-أما في حالة قبول التعرض فإن المحكمة تعدل عن الحكم المتعرض عليه في حدود ما يتعلق بحقوق الغير.وفيما يخص أطراف النزاع الأصليين فيبقى الحكم نافذا في حقهم ويتمتع من حيث المبدأ بقوة الشيء المقضي به.
ج- وينتج أيضا عن تعرض الغير الخارج عن الخصومة توقيف البت في النزاع وإيقاف التنفيذ وهذا الآثر يخص قناعة القاضي ولا ينتج بقوة القانون، فالقاضي ولئلا تتناقض الأحكام يمكنه توقيف البت في النزاع المعروض عليه إلى حين الفصل في تعرض الغير الخارج عن الخصومة، كما يجوز له حسب قناعته إيقاف تنفيذ الحكم حسب المسائل التي يرمي التعرض إلى تعديلها وإصلاحها.

ثالثا: الطعن بالنقض:

1-التعريف:

الطعن بالنقض يعتبر من طرق الطعن غير العادية ويهدف إلى عرض الحكم المطعون فيه على محكمة النقض لمخالفته أحكام القانون.ومحكمة النقض لا تشكل درجة ثالثة من درجات المحاكم بحيث يجوز طرح النزاع في جوهره أمامه، بل إن سلطة هذه المحكمة تقتصر مبدئيا على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون أو خروجه على المبادئ و النصوص القانونية.

2-الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تختص محكمة النقض بالبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في ما يلي:
-الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف(20.000)درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
-الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
-الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
-البت في تنازع الإختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض.
-مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض.
-الإحالة من أجل التشكك المشروع.
-الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.

3-الأسباب الموجبة للنقض:

حددها المشرع المغربي في الفصل  359 من قانون المسطرة المدنية وهي:
-خرق القانون الداخلي.
-خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف.
-عدم الاختصاص.
-الشطط في استعمال السلطة.
-عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

4-الإجراءات المسطرية أمام محكمة النقض:

-يرفع طلب النقض بمقال خطي يوقع عليه أحد المحامين المقيدين بجدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب شرط أن يكون مقبولا للترافع لدى محكمة النقض.
- يقدم مقال طلب النقض لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.
وميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي.
وتحدد الإجراءات لدى القاضي المقرر في المذكرة التفصيلية،إذا كان طالب النقض قد احتفظ في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين عليه الإدلاء بهذه المذكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقال.وفي المذكرة الجوابية حيث يجب على الخصوم أن يقدموا مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون الاستدلال بها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.أما في الإجراءات المستعجلة فيتم تخفيض الآجال المعطاة للخصوم من أجل تقديم مذكراتهم و للنيابة العامة من أجل تقديم مستنتجاتها إلى النصف فيما يخص الطعون المرفوعة ضد هذه الأحكام الآتية:
-الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قضايا الأحوال الشخصية أو قضايا الحبسية.
-الأحكام الصادرة في الالتزامات و القضايا الاجتماعية.

5-آثار الطعن بالنقض:

قام المشرع المغربي بتأييد قاعدة عدم ترتيب أي أثر موقف على الطعن بالنقض أي أن رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) لا توقف التنفيذ إلا في حالات معينة عددها المشرع على سبيل الحصر وهي:
-قضايا الأحوال الشخصية.
-دعوى الزور المتفرعة من دعوى مدنية.
-القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) تنتج بعض الآثار غير أن هذه الآثار تختلف بحسب طبيعة القرار، هل يرفض الطعن أو ينقض الحكم المطعون فيه.
ففي الحالة الأولى التي يتم فيها رفض الطعن يصبح الحكم المطعون فيه حائزا لقوة الشيء المقضي به. وأما في حالة نقض الحكم المطعون فيه فإن آثار قرار النقض يختلف بحسب ما إذا كان النقض كليا أو جزئيا ،فإذا كان النقض كليا فإن أثره لا ينحصر في الأسباب المبني عليها الطعن وإنما يتعدى ذلك ليطال باقي أجزاء الحكم المرتبط به،وأما إذا كان جزئيا فإن أثره لا ينسحب إلا على الأسباب التي أقيم عليها الطعن.
--------------------------------------
لائحة المراجع:
-قانون المسطرة المدنية.
-الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية للدكتور عبد الكريم الطالب.

تعليقات