سوف يكون موضوع هذه المقالة عن تعريف عقد الشغل وأطرافه وكذلك سنشير إلى خصائص عقد الشغل والفرق بينه وبين العقود المشابهة له وذلك وفق المنهجية التالية:
الفقرة الأولى: تعريف عقد الشغل وتحديد أطرافه:
أولا: تعريف عقد الشغل:
ثانيا: أطراف عقد الشغل:
1-الأجير:
2-المشغل:
الفقرة الثانية: خصائص عقد الشغل وتمييزه عن العقود المشابهة له:
أولا: خصائص عقد الشغل:
1-عقد مسمى:
2-عقد رضائي:
3-من عقود المعاوضة:
4-من العقود الزمنية:
5-عقد يقوم على الإعتبارات الشخصية:
ثانيا: تمييز عقد الشغل عن العقود المشابهة له:
1-عقد الشغل وعقد المقاولة:
2-عقد الشغل وعقد الشركة:
الفقرة الأولى: تعريف عقد الشغل وتحديد أطرافه:
أولا: تعريف عقد الشغل:
قامت بعض التشريعات المقارنة بوضع تعريف لعقد الشغل، لكن مدونة الشغل المغربية قد أحجمت عن وضع تعريف لعقد الشغل، تاركة الأمر للفقه والقضاء. ولكن عند قراءة وتحليل المادة 723 من قانون الإلتزامات والعقود التي تنص على أن "إجارة الخدمة
أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له". نجدها تتحدث عن طرفين الأجير والمشغل، وعن أداء العمل ودفع الأجر. ولكن المادة 723 لا يمكن الأخذ بها في تعريف عقد الشغل لأنها لا تشير إلى علاقة التبعية، ولكن يمكن اعتبارها سنداً في تحديد عناصر عقد الشغل أو أطراف عقد الشغل.
وقد عرفه الفقه، بالإعتماد على المادة 723 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 6 من مدونة الشغل، بأنه "العقد الذي يلتزم أحد طرفيه يسمى الأجير بأداء عمل لفائدة شخص آخر يسمى المشغل تحت تبعيته مقابل أجر يلتزم هذا الأخير (أي المشغل) بدفعه للأول (أي الأجير).
ثانيا: أطراف عقد الشغل:
يتم إبرام عقد الشغل بين طرفين الأول يقوم بأداء العمل ويسمى الأجير، والثاني يقوم بأداء الأجر ويسمى المشغل.
1-الأجير:
لقد عرفت مدونة الشغل الأجير من خلال الفقرة الأولى من المادة السادسة، حيث تنص على ما يلي:"يعد أجيرا كل شخص التزم بتقديم نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه".
وهكذا فالأجير هو كل شخص طبيعي، ذكرا كان أو أنثى، مرتبط بعقد شغل، أيا كانت طريقة تنفيذه وطبيعة الأجر المقرر فيه وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها.
وجدير بالذكر أنه يستوي في الأجير أن يؤدي عمله لصالح مشغل واحد أو عدة مشغلين، يعني أن علاقة الشغل التي تجمع شخصا ما مع شركة قد تجمعه مع شركة أخرى أو مشغل واحد.
2-المشغل:
عرفته مدونة الشغل من خلال الفقرة الثانية من المادة 6 على أنه "كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أم عاماً، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر".
يتبين من هذا التعريف أن المشغل، وعلى خلاف الأجير، قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا إعتباريا، كشركة أو جمعية أو نقابة أو تعاونية أو جماعة أو مؤسسة عمومية، مادام يمارس نشاطا معينا ويستعين في سبيل تحقيقه بمجهودات أجير أو أكثر مقابل أجر.
ولا يتطلب في المشغل إكتساب هذه الصفة ممارسة نشاطه بهدف تحقيق الربح، بحيث يعتبر مشغلا الجمعيات الخيرية أو الثقافية، واعتباراً لكون الأجير يظل مرتبطاً بالمقاولة وليس بشخص المشغل، فإنه لا يهم تغيير هذا الأخير، بحيث يكون ملزما عند تغيير مركزه القانوني الإحتفاظ بنفس الأجراء وبنفس الحقوق المكتسبة، وهذا طبقاً لمقتضيات المادة 11 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه "إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الخصوص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجير وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الإلتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجر، والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها".
الفقرة الثانية: خصائص عقد الشغل وتمييزه عن العقود المشابهة له:
أولا: خصائص عقد الشغل:
يتميز عقد الشغل بخمس خصائص هي:
1-عقد مسمى:
العقود المسماة هي التي عرفها المشرع وأطلق عليها المشرع اسما خاصا بها، ونجد أن المشرع كان قد عرف عقد الشغل من خلال الفصل 723 من قانون الإلتزامات والعقود وأطلق عليه اسم إجارة الخدمة وبعده انتقل مع مدونة الشغل وأصبح عقد الشغل.
2-عقد رضائي:
أي أنه يقوم على إرادة الأطراف بمعنى لا يمكن قيام عقد الشغل بدون رضا الأجير والمشغل، حيث يعتبر قائما بمجرد تعبير المشغل والأجير عن إرادتهم وتطابقها.
3-من عقود المعاوضة:
أي أنها تبادلية بمعنى أن أطراف عقد الشغل، كل طرف يعطي مقابل للطرف الآخر، أي أن الأجير يقدم عمله لحساب المشغل مقابل عوض يدفعه المشغل.
4-من العقود الزمنية:
أي أن لها زمنا معينا وتنتج آثاراها داخل ذلك الزمن بمعنى أن الأجير يلتزم بتقديم خدماته لمدة محددة أو غير محددة، يترتب عنه أن إنهاء عقد الشغل لا ينتج أثرا رجعيا.
5-عقد يقوم على الإعتبارات الشخصية:
بمعنى أن العلاقة بين الأجير والمشغل هي علاقة شخصية، بمعنى أن المشغل يتعاقد مع الأجير بناء على كفاءته وسمعته وخبرته، ولا يمكن للأجير أن ينيب عنه شخصا آخر للقيام بالعمل.
ثانيا: تمييز عقد الشغل عن العقود المشابهة له:
1-عقد الشغل وعقد المقاولة:
عقد المقاولة ينظمه قانون الإلتزامات والعقود وهو يعتبر عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين بصنع شيء معين، مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بأدائه. من خلال هذا التعريف نجد أن عقد المقاولة يتشابه مع عقد العمل لكن ما يفصل بينهما هو عنصر علاقة التبعية، أي أن العمل في عقد المقاولة يكون دون الخضوع لسلطة المشغل.
2-عقد الشغل وعقد الشركة:
من خلال مقتضيات الفصل 982 من قانون الإلتزامات والعقود، فإن عقد الشركة هو عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بقصد تحقيق الربح ويتجلى الإختلاف بينهما في كون الأجير في عقد الشغل أثناء تنفيذ عمله فإنه يخضع لمراقبة وإشراف المشغل في حين أن عقد الشركة يقوم على فكرة أو مبدأ المساواة بين الأطراف وكذلك فإن عقد الشركة لابد وأن يكون كتابيا أما عقد الشغل فيمكن إبرامه كتابة أو شفهيا باستثناء حالات معينة قانونيا.
-----------------------------------
لائحة المراجع:
-مدونة الشغل.
-قانون الإلتزامات والعقود.